responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 447
عمله بمعصيته» [1]).
وذلك لا ينافي الاستحباب مطلقاً؛ لما عرفت من إطلاق الآية وما دلّ على استحباب صلة الرحم. ويمكن حمل ذلك على تأكّد الاستحباب في غير الوارث [2]؛ لأنّه ممنوع من الإرث، ولعلّ في الخبر إشارة إلى ذلك. (انظر: وصية)
3- نفقة الأرحام:
القرابة إحدى أسباب وجوب النفقة، فإنّ نفقة شخص على آخر لا تجب إلّا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والملك والقرابة.
إلّا أنّ الذي تجب نفقته بالقرابة خصوص العمودين- أي الآباء- وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، وسواءً كان الجدّ للأب أو للُامّ، وسواءً كان الولد لابن المنفق أو لبنته، بلا خلاف في ذلك، بل في خصوص الأبوين والأولاد عليه إجماع المسلمين فضلًا عن المؤمنين، والنصوص [3] في ذلك مستفيضة أو متواترة [4]).
وأمّا غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ممّن كان على حاشية النسب فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب النفقة عليهم [5]، بل ادّعي عليه الإجماع في الظاهر [6]).
نعم، يظهر من القواعد حكاية قول بالوجوب على الوارث [7]، ونسبه بعض شرّاحه [8] إلى الشيخ، مع أنّ الموجود في المبسوط والخلاف خلافه، وإنّما أسند ذلك إلى الرواية، ثمّ حملها على الاستحباب [9]).
نعم، نصّ الفقهاء على استحباب الإنفاق على غير العمودين من الأقارب؛ لأنّه من صلة الرحم المندوب إليها كتاباً وسنّة كما سمعت ذلك مراراً، ويتأكّد الاستحباب في الوارث؛ لأنّه أقرب، ولقوله تعالى: «وَ عَلَى‌
[1] الوسائل 19: 418، ب 83 من الوصايا، ح 3.
[2] انظر: الرياض 9: 477.
[3] الوسائل 21: 511- 512، ب 1 من النفقات، ح 9، و525، 526، ب 11، ح 3، 5.
[4] انظر: الرياض 10: 541. جواهر الكلام 31: 366.
[5] جواهر الكلام 31: 368.
[6] الرياض 10: 542.
[7] القواعد 3: 113.
[8] الإيضاح 3: 283.
[9] المبسوط 6: 35. الخلاف 5: 128، م 31.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست