responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 445
5- الرجوع في‌ الهبة إذا كانت لذي رحم:
المشهور بين الفقهاء أنّ الهبة للأرحام بعد القبض لازمة لا يجوز الرجوع فيها [1]، وذهب بعضهم كالسيد المرتضى والشيخ في أحد قوليه وابن الجنيد- على ما حكي عنه- إلى القول بالجواز [2]). هذا في غير الأبوين والأولاد.
أمّا فيهما فقد ادّعي الإجماع على اللزوم وعدم جواز الرجوع [3] وإن نقلوا بعض الخلاف هنا أيضاً، فإنّ السيد المرتضى جعلها جائزة مطلقاً فيهما وفي غيرهما من الأرحام فضلًا عن غيرهم [4]، والشيخ في المبسوط والنهاية فصّل في الأولاد بين الصغار فلا يجوز الرجوع والكبار فيجوز [5]). وتفصيل ذلك في محلّه. (انظر: هبة)
6- الوقف على الأرحام:
1- الظاهر استحباب الوقف على الأرحام؛ لأنّه من الصدقة والصلة المندوب إليهما كما عرفت، وإن لم يصرّح الفقهاء بذلك هنا.
نعم، يستفاد ذلك من كلماتهم في الوقف على الكافر الذمّي، فإنّ لهم في الوقف عليه أقوالًا ثلاثة: المنع مطلقاً والجواز مطلقاً والتفصيل بين الرحم وغيره، مستدلّين على الأخير بالحثّ على صلة الرحم والأمر بها [6]).
ولا يجوز الوقف على الحربي ولو كان رحماً على المشهور [7]، وذهب بعضهم إلى الجواز [8]).

[1] المسالك 6: 30. الرياض 9: 386- 387. جواهر الكلام 28: 184.
[2] الانتصار: 460. الخلاف 3: 567، م 12. وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف 6: 227- 228.
[3] الشرائع 2: 230. كشف الرموز 2: 56. المختلف 6: 227. المهذب البارع 3: 71. المسالك 6: 30. وتجدر الإشارة إلى أنّه قد اقتصر المحقق في الشرائع في دعوى الإجماع على هبة الابن لأبويه، والعلّامة في المختلف على هبة الأب للابن وذكر غيرهما الإجماع على الأمرين بل نقل عن المحقق أنّه اعترف بأنّ إخلاله بذكر الأولاد كان زيغاً للقلم، وهو يدلّ على اعترافه بالإجماع على الأمرين. انظر من المصادر المتقدمة: كشف الرموز والمسالك.
[4] الانتصار: 460.
[5] المبسوط 3: 308، 309- 310. النهاية: 602.
[6] السرائر 3: 160. التنقيح الرائع 2: 313- 314. جامع المقاصد 9: 49- 50. المسالك 5: 333.
[7] المسالك 5: 332. جواهر الكلام 28: 31. هداية العباد 2: 147، م 489.
[8] العروة الوثقى 6: 321، م 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست