3- تقديم الأرحام في مطلق الصدقات:
يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم في إعطاء الصدقات نصّ على ذلك بعض الفقهاء [1]، بل صرّح بعضهم بكراهة خلافه [2]، كما وردت في ذلك عدّة روايات:
منها: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة» [3]).
ومنها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح» [4]).
ومنها: ما أرسله الشيخ الصدوق قال: قال عليه السلام: «لا صدقة وذو رحم محتاج» [5]).
ومنها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الصدقة على مَن يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته؟ قال: «لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة، فهذا أعظم للأجر» [6]).
ومنها: ما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين» [7]).
هذا، وقد عقد صاحب الوسائل باباً تحت عنوان: «تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً» [8]).
بل صرّح صاحب العروة بتأكّد استحبابها على ذي الرحم الكاشح؛ لما في الخبر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح» [9]).
والكاشح الذي يضمر لك العداوة في باطنه، ويطوي عليها كشحه، والكشح
[1] المنتهى 8: 501، وفيه نفي الخلاف عنه. جواهر الكلام 28: 124. [2] العروة الوثقى 6: 409. [3] سنن ابن ماجة 1: 591، ح 1844. [4] الوسائل 9: 411، ب 20 من الصدقة، ح 1. [5] الفقيه 2: 68، ح 1740. [6] الوسائل 9: 412، ب 20 من الصدقة، ح 6. [7] الوسائل 9: 411، ب 20 من الصدقة، ح 2. [8] الوسائل 9: 411، عنوان ب 20 من الصدقة. [9] العروة الوثقى 6: 409. والحديث: الوسائل 9: 411، ب 20 من الصدقة، ح 1.