responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 443
3- تقديم الأرحام في مطلق الصدقات:
يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم في إعطاء الصدقات نصّ على ذلك بعض الفقهاء [1]، بل صرّح بعضهم بكراهة خلافه [2]، كما وردت في ذلك عدّة روايات:
منها: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة» [3]).
ومنها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح» [4]).
ومنها: ما أرسله الشيخ الصدوق قال: قال عليه السلام: «لا صدقة وذو رحم محتاج» [5]).
ومنها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الصدقة على مَن يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته؟ قال: «لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة، فهذا أعظم للأجر» [6]).
ومنها: ما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين» [7]).
هذا، وقد عقد صاحب الوسائل باباً تحت عنوان: «تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً» [8]).
بل صرّح صاحب العروة بتأكّد استحبابها على ذي الرحم الكاشح؛ لما في الخبر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح» [9]).
والكاشح الذي يضمر لك العداوة في باطنه، ويطوي عليها كشحه، والكشح‌
[1] المنتهى 8: 501، وفيه نفي الخلاف عنه. جواهر الكلام 28: 124.
[2] العروة الوثقى 6: 409.
[3] سنن ابن ماجة 1: 591، ح 1844.
[4] الوسائل 9: 411، ب 20 من الصدقة، ح 1.
[5] الفقيه 2: 68، ح 1740.
[6] الوسائل 9: 412، ب 20 من الصدقة، ح 6.
[7] الوسائل 9: 411، ب 20 من الصدقة، ح 2.
[8] الوسائل 9: 411، عنوان ب 20 من الصدقة.
[9] العروة الوثقى 6: 409. والحديث: الوسائل 9: 411، ب 20 من الصدقة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست