وقد ورد في بعض الروايات عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الدعاء بقطيعة الرحم غير مستجاب [1]).
(انظر: صلة الرحم، يمين، نذر)
2- أولويّة الأرحام في الصدقات والهبات:
من اهتمام الشريعة بالأرحام والتأكيد على صلتهم وإكرامهم جاءت الكثير من الأحكام منها تقديمهم في العطايا والهبات والصدقات المالية، وإليك ذكرها على سبيل الإجمال:
1- تقديم الأرحام في الزكاة:
يستحبّ إعطاء الزكاة للأرحام وتقديمهم على غيرهم، بمعنى أنّ الدفع إليهم أفضل مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقته على الدافع [2]، بلا فرق في ذلك بين الوارث منهم- كالأخ والعمّ مع فقد الولد- وغيره [3]).
ويدلّ على ذلك عموم ما دلّ على صلة الأرحام، كقوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [4]). وقوله عليه السلام:
«لا صدقة وذو رحم محتاج» [5]، وخصوص بعض الروايات، كموثّق إسحاق ابن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
قلت له: لي قرابة انفق على بعضهم وافضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أ فاعطيهم منها؟ قال: «مستحقّون لها؟» قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غيرهم أعطهم ...» [6]). (انظر: زكاة)
2- تقديم الأرحام في زكاة الفطرة:
يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم في زكاة الفطرة كغيرها من الصدقة مع وجود الصفات المقتضية للاستحقاق [7]؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح [8]). وقوله عليه السلام: «لا صدقة وذو رحم محتاج» [9]).
(انظر: زكاة الفطرة) [1] الوسائل 8: 111، ب 9 من بقيّة الصلوات المندوبة، ح 1. [2] التذكرة 5: 265. مجمع الفائدة 4: 179. الرياض 5: 180. العروة الوثقى 4: 134، م 16. [3] انظر: جواهر الكلام 15: 403. [4] الأنفال: 75. الأحزاب: 6. [5] الوسائل 9: 412، ب 20 من الصدقة، ح 4. [6] الوسائل 9: 245، ب 15 من المستحقّين للزكاة، ح 2. [7] الشرائع 1: 176. التذكرة 5: 400- 401. المسالك 1: 453. المدارك 5: 356. جواهر الكلام 15: 542. العروة الوثقى 4: 227، م 5. تحرير الوسيلة 1: 320. المنهاج (الخوئي) 1: 323، م 1187. [8] الوسائل 9: 411، ب 20 من الصدقة، ح 1. [9] الوسائل 9: 412، ب 20 من الصدقة، ح 4.