responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 44
مانعيّته ثلاثة، وهي: الكفر، والقتل، والرق [1]).
1- الكفر:
وهو ما يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن سمة الإسلام، سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً أو غيرهم من أصناف الكفّار [2]).
ثمّ إنّ الكفر قد يكون واقعاً في جانب الوارث، وهو أن يكون الكافر وارثاً والمسلم مورّثاً. وقد يكون واقعاً في جانب المورّث، وهو أن يكون المسلم وارثاً والكافر مورّثاً. وقد يكون في الجانبين.
والكفر المانع عن الإرث عندنا هو الكفر الواقع في جانب الوارث فقط [3] لا كفر المورّث، فيرث المسلمُ الكافر مطلقاً، بخلاف ما ذهب إليه معظم الجمهور من نفي التوارث بين المسلم والكافر مطلقاً، حيث جعلوا المانع اختلاف الدين [4]).
وصور المسألة كالتالي:
أ- كفر الوارث:
الكافر لا يرث المسلم [5] بلا خلاف بين المسلمين [6]، فإذا مات مسلم وله ورثة كفار ووارث مسلم ورثه المسلم وإن كان أبعد الناس عنه كضامن الجريرة، دون الكافر وإن كان أقرب الناس إليه كالأولاد والأبوين.
وقد يستدلّ عليه بقوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [7]، فإنّه لو ورث الكافر المسلم لكان له عليه سبيل، وهو منفيّ بالآية [8]).
ولكن يظهر من بعض الفقهاء التأمّل فيه، ومعه يكون المعتمد في المقام هو النصوص الصريحة الدالّة على أنّ الكافر
[1] مفتاح الكرامة 8: 16.
[2] انظر: الشرائع 4: 11. القواعد 3: 343. كشف اللثام 9: 346. جواهر الكلام 39: 15.
[3] التنقيح الرائع 4: 132. الرياض 12: 438، 439. جواهر الكلام 39: 15.
[4] انظر: الموسوعة الكويتية 3: 22.
[5] المقنع: 502. الكافي في الفقه: 367. النهاية: 662. المراسم: 218. الوسيلة: 394. الغنية: 328. السرائر 3: 266. الشرائع 4: 11. القواعد 3: 344. الدروس 2: 344. المسالك 13: 20. مفتاح الكرامة 8: 18.
[6] الإيجاز (الرسائل العشر): 274. المهذب 2: 156. كفاية الأحكام 2: 790. جواهر الكلام 39: 15.
[7] النساء: 141.
[8] المسالك 13: 20. مفتاح الكرامة 8: 18.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست