responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 431
ومن الآيات التي نزلت في المرجفين قوله تعالى: «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ ...» [1]).
قال أهل التفسير: إنّ سبب نزول هذه الآية أنّه لمّا أرجفَ بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل يوم احد واشيع ذلك قال اناس: لو كان نبيّاً ما قتل، وقال آخرون: نقاتل على ما قاتل عليه حتى نلحق به [2]، فنزلت هذه الآية الكريمة.
وأمّا حكم الإرجاف في غير حالة الحرب فأيضاً يكون محرّماً إذا انطبق عليه عنوان محرّم كالفتنة والشقاق بين المؤمنين أو تضعيف الحكم الإسلامي، بل يكون محرّماً كلّما كان كذباً وباطلًا وإن لم يستلزم ضرراً على المجتمع أو الدولة.
2- خروج المرجف للجهاد:
لا يجوز للإمام عليه السلام أو الأمير المنصّب من قبله أن يُخرِج معه مرجفاً للجهاد [3]؛ لأنّ في خروجه ضرراً على المسلمين [4]).
وكذا لو كان الأمير هو أحد المرجفين لم يخرج الناس معه؛ لأنّ التابع يمنع من الجهاد فالمتبوع أولى [5]؛ لأنّه أكثر ضرراً.
(انظر: جهاد)
3- عدم استحقاق المرجف من الغنيمة والرضخ والسلب:
لو خالف المرجف وخرج مع الناس للجهاد لم يسهم له ولا لفرسه من الغنيمة ولا يرضخ؛ لأنّه ليس من المجاهدين بل هو عاصٍ وإن أظهر معونة المسلمين؛ لأنّه أظهرها نفاقاً، والسهم يستحقّه من يعاون المسلمين.
وكذا لو قتل كافراً لم يستحقّ سلبه [6]).
والسهم: هو الحصّة والمقدار الذي يأخذه المجاهد من الغنيمة.
والرضخ: هو المقدار الذي يدفعه الإمام لمن يحضر المعركة مع المقاتلين لغير القتال، كحضور المرأة للطبخ أو مداواة الجرحى، أو لمن يحضر للقتال ولم يكن واجباً عليه كالعبد والكافر إن حضروا بإذن الإمام عليه السلام، وليس له مقدار معيّن، بل هو منوط برأي الإمام عليه السلام، لكن لا يبلغ سهم المجاهد من الغنيمة.
والسلب- بفتحتين-: ما يستحقّه القاتل من ما على المقتول من ثياب وسلاح وعمامة ودرع، وما إلى ذلك ممّا يكون معه، وله دخل في القتال إذا شرطه الإمام للقاتل. (انظر: جهاد، غنيمة)
4- مكافحة الإرجاف:
يجب مكافحة الإرجاف والمرجفين والقضاء عليه في حالة قيام الحرب والجهاد مع الأعداء. (انظر: جهاد)
5- عقوبة الإرجاف:
عقوبة الإرجاف إذا بلغ مرتبة إيجاد الفتنة والنفاق بين الامّة أو الوقوف بوجه القيادة الشرعية هو القتل والنفي؛ لأنّه نوع من البغي والمحاربة واضعاف الحكومة الإسلامية. (انظر: بغي)
هذا، وقد تعرّض الفقهاء لأحكام الإرجاف في كتاب الجهاد وفي قسمة الغنيمة.

[1] آل عمران: 144.
[2] التبيان 3: 6. مجمع البيان 2: 512.
[3] التذكرة 9: 51. جامع المقاصد 3: 389.
[4] جامع المقاصد 3: 389.
[5] التذكرة 9: 51.
[6] التذكرة 9: 51. التحرير 2: 139، 183.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست