responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 429
بالاعتذار والتعلّل بالحرّ أو البرد أو المشقّة الشديدة، أو يقول: لا يؤمن هزيمة هذا الجيش [1]، أو نحو ذلك ممّا يجبّن عن القتال ويخوّف عن لقاء الأبطال ولو بالشبهات والقرائن اللائحة [2]).
وبلحاظ أنّ الإرجاف هو نشر الاضطراب بين المسلمين في القتال وغيره يكون الإرجاف أعمّ من التخذيل [3]، لكن بلحاظ استعمال الفقهاء للإرجاف في خصوص نشر الأخبار المضعضعة لقلوب المسلمين في الجهاد، فالظاهر أنّه أخصّ من التخذيل [4]؛ لأنّ التخذيل قد يحصل بالإرجاف وغيره.
2- الإشاعة:
وهي لغة الإظهار، يقال:
أشاع ذكر الشي‌ء: أطاره وأظهره، وشاعَ:
ذاع وفشا [5]).
وترد في النصوص والفقه في خصوص نشر وإفشاء ما ينبغي ستره، ومنه قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» [6]). والحديث:
«أيّما رجل أشاع على رجل عورة ليشينه بها ...» [7]). فالإشاعة أعمّ من الإرجاف.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- حرمة الإرجاف:
لا إشكال ولا ريب في حرمة الإرجاف بالمعنى المصطلح الخاص، إلّا أنّ الحرمة ليست للإرجاف بعنوانه، بل لما فيه من الإضرار بالمسلمين وتثبيطهم عن الجهاد أو الدفاع وإشاعة الخوف والاضطراب في قلوبهم ممّا يؤدّي إلى ضعفهم أمام أعدائهم.
وهذا من أكبر الكبائر، بل قد يساوق الكفر والنفاق، من هنا شدّد القرآن الكريم في لعن المرجفين وأمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم بنفيهم ومقاتلتهم، قال تعالى: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِيلًا* مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا» [8]).

[1] القواعد 1: 487. المنتهى 2: 906 (حجرية). التحرير 2: 138. كشف الغطاء 4: 372.
[2] الروضة 2: 405.
[3] انظر: الموسوعة الكويتية 3: 80.
[4] الروضة 2: 406.
[5] لسان العرب 7: 260. القاموس المحيط 3: 67. مجمع البحرين 2: 999. تاج العروس 5: 405.
[6] النور: 19.
[7] انظر: فيض القدير 3: 145.
[8] الأحزاب 60، 61.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست