responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 42
في العدّة، بخلاف البائن فإنّها لا ترث شيئاً [1]).
والدخول ليس شرطاً في التوارث إلّا إذا كان الزوج مريضاً حال التزويج ولم يبرأ من مرضه [2]، وسيأتي تفصيله.
وأمّا الزوجية المنقطعة ففي ثبوت التوارث فيها خلاف، والمشهور عدم كونها سبباً وموجباً للإرث [3]، وسيأتي تفصيله.
ب- الولاء:
الولاء بفتح الواو بمعنى القرب والدنو، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية [4]). قال المحقّق النجفي: «وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعاً أو ضرورة من المذهب، بل الدين» [5]).
مراتب الولاء:
للولاء ثلاث مراتب، فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة مع فقد المانع [6]).
الاولى: ولاء العتق، وهو أن يعتق المولى عبده في سبيل اللَّه تعالى، فيستحقّ بذلك إرثه بعد موته لو لم يكن له وارث نسبي.
الثانية: ولاء ضمان الجريرة، وهو أن يطلب شخص من غيره التعهّد له بضمان كلّ جناية عنه بإزاء تعهّد المضمون له بجعله وارثاً بعد موته.
الثالثة: ولاء الإمامة، وهو أن يرثه الإمام فيما إذا لم يكن للميّت وارث آخر [7]؛ لأنّه وارث من لا وارث له [8]).
وقد أضاف الشيخ الطوسي والمحقّق نصير الدين الطوسي ضربين آخرين من الولاء:
أ- ولاء الموالاة [9]).
ب- ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد
[1] الدروس 2: 360. الروضة 8: 172.
[2] جواهر الكلام 39: 196.
[3] جواهر الكلام 30: 190.
[4] مفتاح الكرامة 8: 9.
[5] جواهر الكلام 39: 223.
[6] الروضة 8: 25. الرياض 12: 438. مستند الشيعة 19: 13.
[7] جواهر الكلام 39: 260.
[8] الوسائل 26: 248، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 5.
[9] الخلاف 4: 201، م 137.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست