responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 418
3- الحقوق التي لا تورث لرجوعها إلى الحكم:
أ- حقّ التصرّف والانتفاع بالأموال، فإنّ هذا الحقّ لا يورث، وإنّما يأتي من ناحية أنّ التركة انتقلت إليهم وصارت ملكاً لهم، وللمالك حقّ التصرّف وفق قاعدة الناس مسلّطون على أموالهم [1]).
ب- حقّ الإجازة والردّ في العقد الفضولي، قال الشيخ الأنصاري: «لو مات المالك لم يورّث الإجازة» [2]؛ وعلّل ذلك بأنّ ثبوت حقّ الإجازة للمالك المجيز، وتأثيرها في العقد الفضولي من الأحكام الشرعية الثابتة للمالك، والمالك موضوع لهذا الحكم، كجواز البيع والهبة والصلح ونحو ذلك للمالك، فكما أنّ للمالك بيع ماله ابتداءً مباشرة أو توكيلًا فكذلك له أن يجيز ما وقع فضولًا، وليس هذا الحكم مربوطاً بباب الحقوق [3]).
وهذا هو ظاهر الإمام الخميني بعد الإشكال في موروثيّتها بناءً على كونها من الحقوق [4]).
ومن الفقهاء من يرى أنّه يورّث، وقد حكاه عن بعضهم أنّه أرسله إرسال المسلّمات [5]).
ج- حقّ النذر، وجوب الوفاء بالنذر ليس من حيث ثبوت الحقّ للمنذور له، وإنّما هو حكم شرعي يجب العمل به، ومن هنا لو مات المنذور له لا يجب الوفاء [6]).
د- حقّ القبول، والحقّ هنا بمعنى جواز القبول، وذلك فيما لو مات المشتري بعد إيجاب المعاملة وقبل قبولها فلا ينتقل هذا الحكم إلى وارثه، إلّا في الموصى له [7]، وقد تقدّم.
ه- حقّ الرجوع في العقود الجائزة، مثل الهبة الجائزة، والوديعة، والجعالة،
[1] رسالة الإرث (ملا هاشم): 27.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 427.
[3] مصباح الفقاهة 4: 220.
[4] البيع (الخميني) 2: 219. حاشية رسالة الإرث (ملّا هاشم): 27.
[5] الفقه 83: 227.
[6] انظر: رسالة الإرث (ملّا هاشم): 27.
[7] رسالة الإرث (ملّا هاشم): 27، 28.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست