responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 417
6- حقّ الإمهال في القوانين الوضعية:
تعطي المصادر التقنينية والمحاكم القضائية للتحفّظ على حقوق الأشخاص مجالًا بصورة ضرب أجل محدّد ومهلة معيّنة لكي يعلن الشخص موقفه تجاه القانون أو الحكم الصادر من المحكمة.
فلو مات في أثناء الأجل فإنّ الحقّ المذكور ينتقل إلى ورثته، ويجوز لهم مواصلة ذلك فيما بقي من الأجل [1]).
7- حقّ الارتفاق:
ويراد به الحقّ الثابت لشخص في ملك شخص آخر ممّا لا يعلم مصدره، مثل أن يكون لإنسان في ملك آخر مجرى ماء أو شجرة أو حقّ العبور أو نحوها، فإذا مات مالك هذا الحقّ يرثه ورثته.
وقد ذكر في بعض الموادّ القانونية أنّه:
«لو كان لشخص من قديم الأيّام في ملك شخص آخر مجرى ماء أو شجرة أو له حقّ المرور، فليس لصاحب الملك أن يمنعه من حقّه».
وذكر كلمة (القديم) للتنبيه على أنّ الورثة لا يطالَبون بالدليل ومن أين حصل لهم هذا الحقّ، وإنّما ثبت هذا الحقّ للأجيال عبر التاريخ، وسيبقى نسلًا بعد نسلٍ وتشمله القاعدة الفقهية القائلة:
(القديم يترك على قدمه) [2]).
8- حقّ الحصّة من الماء:
ويراد به السهم المشروع أو المقرّر من ماء النهر أو العين أو القناة في ساعات معيّنة لشخص معيّن، فهو حقّ له، ويورث إذا توفّي صاحب الحقّ [3]).
9- حقّ إجازة العمل:
إجازة العمل التي حصل عليها الشخص من مصدرها القانوني تولّد له حقّاً، فلو مات صاحب الحقّ هل ينتقل إلى ورثته؟
صرّحت المادّة (36) من قانون الأصناف أنّها تورث [4]).

[1] انظر: الإرث (اللنگرودي): 39.
[2] الإرث (اللنگرودي): 44.
[3] الإرث (اللنگرودي): 45.
[4] الإرث (اللنگرودي): 45، 46.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست