responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 415
1- حقّ حبس المبيع:
لكلّ من المتبايعين أن يمتنع من تسليم المبيع أو الثمن حتى يسلّم الطرف الآخر، فإذا مات أحدهما أو كلاهما فهل ينتقل هذا الحقّ إلى الورثة؟
لا يوجد تصريح به في كتب الفقهاء في مظانّه، ولكن تعرّض له بعض علماء الجمهور وقال بأنّه يورث [1]). وأثبته بعض الحقوقيّين بمناط أنّ كلّ حقّ يورث [2]).
2- حقّ تنفيذ التعهّدات الماليّة:
الالتزامات التي يتعهّدها شخص لنفع شخص آخر توجب سبباً للحقّ، فيصبح المتعهّد له ذي حقّ، فإذا مات المتعهّد له يقوم ورثته مقامه لاستيفاء حقّه [3]).
ومن النماذج لذلك: المسألة المعروفة والتي طرحها المحقّق القمي، وهي: أن يتعهّد شخصان ضمن عقد لازم بأن يدفع أحدهما للآخر مقداراً من المال أو شيئاً من النقود، وفي مقابل ذلك يتعهّد الآخر أن يصرف من قبله مقداراً من ذلك المال بعد وفاته في وجوه البرّ والحجّ وغير ذلك.
فلو مات المتعهّد له فهل يورث هذا الحقّ؟ بمعنى أنّه هل يجوز للورثة إقامة الدعوى في المحاكم القضائية لاستيفاء الحقّ لو تخلّف المتعهّد أم لا؟
حكي أنّه ذهب جماعة من الفقهاء- منهم السيّد اليزدي- إلى أنّه يورث [4]).
3- حقّ مواصلة مراحل تسجيل الأملاك:
لو راجع شخص مركز السجلّات لتسجيل أملاكه، ووافق المركز على ذلك وفق مقرّراته، فقد ثبت له حقّ التسجيل بذلك، فإذا توفّي في هذه الحالة قبل إنجاز عمليّة التسجيل فإنّ الحقّ ينتقل إلى ورثته، ويجوز لهم بمقتضى ذلك مواصلة مراحل التسجيل باسمهم [5]).
4- الحقوق المستجدّة:
أ- حقّ التقاعد.

[1] نقله في الإرث (اللنگرودي): 37 عن ردّ المحتار والفروق.
[2] الإرث (اللنگرودي): 37.
[3] نقله في الإرث (اللنگرودي): 38 عن اثني عشرية (المامقاني) وسؤال وجواب (اليزدي).
[4] حكاه في الإرث (اللنگرودي): 38.
[5] انظر: الإرث (اللنگرودي): 34.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست