responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 414
لزيد وقبله، فإن مات المنذور له قبل استيفاء النذر، فلورثته حقّ المطالبة بذلك [1]).
ولكن ردّ الإمام الخميني صحّة نذر النتيجة، وقال: وعلى فرض صحّته لا يعتبر فيه القبول من المنذور له [2]).
ج- حقّ الحريم:
لو مات مالك القناة- مثلًا- فالملك ينتقل إلى ورثته، وبتبع انتقاله إلى الورثة ينتقل حقّ الحريم إليهم أيضاً [3]).
ولم يستبعد الإمام الخميني أن لا يكون الحريم من الحقوق، بل هو مرتبة ضعيفة من الملك [4]، إلّا أنّه فصّل في بعض كتبه بين حريم القناة والقرية، وحريم الدار والنهر، فقال: حريم القناة ليس ملكاً لصاحبه، ولا متعلّقاً لحقّه، وإنّما له المنع من إحداث قناة اخرى، وحريم القرية لا يكون ملكاً. نعم، له حقّ الأولوية فيه.
وأمّا حريم الدار والنهر فهو ملك لصاحبه، فيجوز له بيعه منفرداً كسائر الأملاك [5]).
واستظهر السيّد الخوئي أنّ الحريم مطلقاً ليس ملكاً لمالك ما له الحريم، وإنّما لا يجوز لأحد مزاحمة صاحب الحريم فيه؛ باعتبار أنّه من متعلّقات حقّه [6]).
د- حقوق اخرى:
كحقّ الدعوى، وحقّ استحلاف المنكر، وحقّ حضور المدّعى عليه في مجلس إقامة الشهود، وحقّ جرح الشهود:
وبالجملة: كلّ مورد ينتقل المدّعى به إلى الورثة عند موت المدّعي- كما في الصورة الاولى والثانية- وما ينتقل إلى ورثة المدّعى عليه بموته- كما في الصورة الثالثة والرابعة- فبتبعه تنتقل هذه الحقوق إليهم أيضاً [7]).
وهناك حقوق تعرّض لها بعض الفقهاء وهي:

[1] رسالة الإرث (ملّا هاشم): 24.
[2] حاشية رسالة الإرث: 24.
[3] رسالة الإرث (ملّا هاشم): 24.
[4] حاشية رسالة الإرث: 24.
[5] تحرير الوسيلة 2: 179، م 14.
[6] المنهاج (الخوئي) 2: 155، م 724.
[7] رسالة الإرث (ملّا هاشم): 25.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست