responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 413
والمشهور [1] أنّ وارث الملتقط يتخيّر بين تملّكه، أو التصدّق عن مالكه، أو حفظه للمالك كما هو الحكم في الملتقط نفسه بعد التعريف. وهذا هو مختار عدّة من أعلام العصر [2]).
2- الحقوق التي تورث بتبع متعلّقها:
أ- حقّ الرهانة:
الرهينة حقّ من الحقوق المتعلّقة بالمال، وهو يورث كالمال [3]).
قال المحقّق الحلّي: «إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث» [4]، بل في الجواهر: أنّه لا خلاف فيه ولا إشكال [5]).
وقال المحقّق الكركي: «لمّا كانت الرهينة حقّاً من الحقوق المتعلّقة بالمال وجب انتقالها بالإرث، كما ينتقل المال، ويكون الحكم في استحقاقها كاستحقاق المال بين الورثة» [6]).
ويظهر من الفقهاء- كما اشير إليه- أنّ المسألة اتّفاقية، فتشملها عمومات أدلّة الإرث المتقدّمة، فيصدق عليه تركة الميّت، مضافاً إلى أنّ الرهن لا يبطل بموت الراهن؛ لأنّ الرهن تابع للدين، والدين لم يختلف في حالتي الموت والحياة.
ومن هنا حكى الشهيد عن إملاء فخر الإسلام أنّه نقل الإجماع على أنّ الرهن ينتقل إلى المشتري لو باع المرتهن الدين الذي استحقّه في ذمّة الراهن، وأنّه حكاه أيضاً على أنّه ينتقل إلى الوارث أيضاً إذا انتقل الدين إليه بالإرث [7]).
ب- حقّ المطالبة بالدين:
لو مات الدائن فلورثته حقّ المطالبة بالدين تبعاً لانتقال أصل الدين إليهم.
ومن هذا القبيل نذر النتيجة، وهو أن ينذر شخص بأن يكون مقدار من ماله‌
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 175، م 37. المنهاج (الخوئي) 2: 144، م 678.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 169، م 14. تحرير الوسيلة 2: 206، م 32. المنهاج (الخوئي) 2: 139، م 646.
[3] القواعد 2: 114. المسالك 4: 72. المنهاج (الحكيم) 2: 191. تحرير الوسيلة 2: 9، م 29. المنهاج (الخوئي) 2: 177، م 827.
[4] الشرائع 2: 85.
[5] جواهر الكلام 25: 258.
[6] جامع المقاصد 5: 86.
[7] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 5: 129.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست