responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 412
ولم يفرّق المشهور [1] بين أن يموت الموصى له في حياة الموصي أو بعد وفاته، ولم ينقل فيه خلاف إلّا من ابن الجنيد، فقد حكي‌ عنه أنّه قال: «لو كانت الوصيّة لأقوام بعينهم مذكورين مشار إليهم، كالذي يقول: لولد فلان هؤلاء، فإن ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصيّة، وإن مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه» [2]).
ووافقه عليه العلّامة في المختلف [3]، وعلّق عليه في التذكرة بالقول: «وهو يعطي بطلان الوصيّة إذا مات الموصى له قبل الموصي» [4]).
واختار الرأي المشهور عدّة من أعلام العصر [5]).
وقال السيد الشهيد الصدر: «بل الصحيح أنّه إذا مات بعد وفاة الموصي فالمال للوارث، سواء ردّ أم لم يردّ؛ لكونه له بالإرث لا بالوصيّة، وإذا مات في حياة الموصي انيط انتقال المال إلى الوارث بعد موت الموصي بعدم ردّه، فإن لم يردّ كان له، سواء قبل أم لا» [6]).
ك- حقّ الالتقاط:
لو التقط شخص شيئاً قابلًا للتملّك، فمات قبل أن يتملّك ينتقل حقّ التملّك إلى وارثه [7]).
ونوقش فيه بأنّ حقّ الالتقاط- بمعنى قيام الورثة مقامه في أحكام اللقطة- غير ثابت، وفي الموارد التي ثبت حقّ التملّك فيها ينتقل هذا الحقّ إلى الوارث، ومع ذلك لم يكن خالياً عن الإشكال، والأحوط وجوباً أن لا يتملّكه.
ولو مات المورّث قبل تعريفه فلا حقّ لوارثه، بل الظاهر أنّه يندرج في مجهول المالك [8]).

[1] جواهر الكلام 28: 259.
[2] نقله عنه في المختلف 6: 364.
[3] المختلف 6: 364.
[4] التذكرة 2: 453 (حجرية).
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 211، م 7. تحرير الوسيلة 2: 84، م 7. المنهاج (الخوئي) 2: 209، م 990.
[6] المنهاج (الحكيم) 2: 211، م 7، تعليقة السيّد الشهيد الصدر، رقم 7.
[7] رسالة الإرث (ملّا هاشم): 23.
[8] حاشية رسالة الإرث: 23.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست