responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 411
ح- حقّ ولاء العتق:
وقد تقدّم.
ط- حقّ السبق في المباحات:
إذا شقّ نهراً في أرض مباحة، أو حفر بئراً، أو قام بعمليّة التحجير فيها، ولكنّه لم يتمّ العمليّة، بأن لم يصل إلى الماء، ولم يجرِ الماء في النهر، فقد ثبت له بذلك حقّ الأولويّة، وليس لأحد أن يزاحمه، ولكن لو مات حينئذٍ هل ينتقل إلى ورثته؟
اختار الإمام الخميني موروثيّة حقّ التحجير؛ لأنّه حقّ قابل للنقل والانتقال [1]، وعندئذٍ لو كانوا متعدّدين يرث كلّ واحد منهم بمقدار نصيبه من الإرث.
ولكن نفى السيّد الخوئي موروثيّته، وعلّله بأنّه حكم شرعي غير قابل للانتقال [2]).
ي- حقّ قبول الوصيّة:
ذهب‌ المشهور [3] إلى أنّه لو مات الموصى له قبل قبوله أو ردّه الوصيّة قام وارثه مقامه في ذلك، فله القبول أو الردّ ما لم يرجع الموصي عن وصيّته [4]).
وصرّح بعضهم بأنّه على ذلك انعقد عمل الفقهاء» ، كما ادّعى صاحب الجواهر أنّه لم أجد خلافاً محقّقاً في المسألة [6]).
والدليل عليه- مضافاً إلى أصالة بقاء الوصيّة للموصى له، فتكون حقّاً من حقوقه ينتقل إلى ورثته [7])-: رواية محمّد ابن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفّي الموصى له- الذي اوصي له- قبل الموصي، قال:
الوصيّة لوارث الذي اوصي له، قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي، فالوصيّة لوارث الذي اوصي له، إلّا أن يرجع في وصيّته قبل موته» [8]).

[1] تحرير الوسيلة 2: 182، م 20.
[2] منهاج (الخوئي) 2: 158، م 737.
[3] التذكرة 2: 453 (حجرية). جامع المقاصد 10: 15.
[4] المختصر النافع: 188. المسالك 6: 128. الرياض 9: 473.
[5] كشف الرموز 2: 77.
[6] جواهر الكلام 28: 259.
[7] جواهر الكلام 28: 259.
[8] الوسائل 19: 333، ب 30 من الوصايا، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست