responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 410
كما هو الحال في كل موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه.
ولا يقاس ذلك بحقّ الخيار فإنّه حقّ واحد ثابت للمورث والوارث يتلقى منه هذا الحق الواحد فلا محالة يكون ذلك لمجموع الورثة بما هو مجموع، وهذا بخلاف حقّ الاقتصاص، فإنّه مجعول للولي ابتداءً فيتبع في كونه حقاً واحداً أو متعدداً دلالة دليله، وكذا بعد الاستدلال عليه ببعض الروايات مع رد الروايات الدالة على خلاف ذلك بأنّها موافقة للعامة فتحمل على التقية- بعد ذلك كلّه- قال:
ما ذكرناه من الانحلال إنّما هو فيما إذا كان حقّ الاقتصاص مجعولًا ابتداءً للأولياء، وأمّا إذا كان مجعولًا لهم من جهة الإرث والانتقال من الميت كما إذا قطع الجاني يد أحد متعمداً فمات المجني عليه قبل الاقتصاص اتفاقاً فإنّ حقّ القصاص ينتقل إلى الورثة لا محالة، وبما أنّه حق واحد فيثبت لمجموع الورثة كحق الخيار، ويترتب على ذلك سقوطه باسقاط واحد منهم وعدم جواز الاقتصاص بدون إذن الآخرين [1]).
و- حقّ القذف وحقّ اللعان:
لو قذف الزوج زوجته فحقّ حدّ القذف ينتقل إلى وارثها، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء [2]، وكذا حقّ اللعان، بناءً على رأي جماعة من الفقهاء، وبمقتضى بعض النصوص [3]).
واستشكل الإمام الخميني في إرث اللعان [4]).
ز- حقّ الحيازة:
لو فرض أنّ صيّاداً نصب شبكته لاصطياد السمك ثبت له بنفس هذه العمليّة حقّ الحيازة، فلو مات بعد ذلك وقبل أن يصيد شيئاً، ينتقل الحقّ إلى ورثته [5]، بناءً على الأصل المتقدّم من أنّ كلّ حقّ يورّث إلّا ما خرج بالدليل، فيشمله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما تركه الميّت من حقّ فلوارثه» [6]).

[1] مباني تكملة المنهاج 2: 131.
[2] المسالك 14: 445. جواهر الكلام 41: 423.
[3] رسالة الإرث (ملّا هاشم): 22.
[4] حاشية رسالة الإرث: 22.
[5] رسالة الإرث (ملّا هاشم) وحاشيته: 22.
[6] أرسله في المسالك 12: 341.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست