responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 41
2- فرع غير محصور وهو الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
أمّا الطبقة الثانية ففيها صنفان غير محصورين، وهما:
1- الأجداد وإن علوا.
2- الإخوة وإن نزلوا.
وأمّا الطبقة الثالثة فتشتمل على صنف واحد وهم إخوة الآباء والامّهات وأولادهم [1]).
ه- درجات النسب:
ولمّا كان أنسباء كلّ صنف متفاوتة باعتبار القرب والبعد من الميّت، جعلوا كلّ طائفة متساوية قرباً وبعداً درجة واحدة، وهي غير محصورة [2]).
والأقرب إلى الميّت من كلّ صنف يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من صنف الآخر، فالأولاد للصلب يحجبون الحفدة ولا يحجبهم الأبوان، والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون الصاعد من الأجداد؛ لاختلاف الصنف، ولكنّ العمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة، وكذا الخال؛ لاتّحاد الصنف [3]).
إلّا في مسألة إجماعيّة هي حجب ابن العمّ لأب وامّ للعمّ من الأب فقط على ما سيأتي.
2- السبب:
وهو نوع اتّصال بين المتوارثين بغير النسب من زوجيّة أو ولاء على وجهٍ يوجب التوارث بينهما [4]).
فهو على قسمين [5]):
أ- الزوجية:
وهي تارة تكون بعقدٍ دائم، واخرى بعقدٍ منقطع، أمّا الدائم فيتوارث فيه الزوجان ما دامت عصمة النكاح قائمة بينهما، وهما يجتمعان مع جميع الطبقات النسبيّة والسببيّة.
والمطلّقة رجعيّاً بحكم الزوجة ما دامت‌
[1] القواعد 3: 342- 343. جواهر الكلام 39: 8.
[2] مستند الشيعة 19: 12.
[3] جواهر الكلام 39: 9.
[4] مجمع الفائدة 11: 346. كفاية الأحكام 2: 788. مستند الشيعة 19: 10. جواهر الكلام 39: 7.
[5] الإيجاز (الرسائل العشر): 269، حيث قال: «السبب على ضربين: الزوجية والولاء ... والولاء على ثلاثة أضرب: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست