responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 406
ج- حقّ الشفعة:
اختلف الفقهاء في أنّ الشفعة تورث أم لا؟
فذهب المشهور [1])- ومنهم الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم- إلى أنّها تورث [2]؛ لأنّها من الحقوق، فتكون مشمولة لعموم آيات الإرث الدالّة على إرث ما ترك، وحقّ الشفعة ممّا تركه الميّت [3]). وتشملها النصوص خصوصاً النبوي المعروف: «ما تركه الميّت من حقّ فلوارثه» [4]). وقوّى هذا القول السيّد الحكيم [5]، واستشكل فيه السيدان الخميني والخوئي [6]).
وذهب الشيخ- في قول آخر له- إلى أنّها لا تورث، وتبعه ابنا البرّاج وحمزة والطبرسي [7]).
واستند في ذلك إلى رواية طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عن أبيه عن عليّ عليهم السلام، قال: «لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة» [8]).
وردّت الرواية بأنّها ضعيفة؛ لأنّ راويها- وهو طلحة بن زيد- بتريٌّ» ، وعلى القول بأنّ حديث طلحة من القوي أو الموثّق؛ لأنّ كتابه معتمد وداخل تحت إجماع العدّة وأنّ صفوان يروي عنه، مع ذلك لا يجدي؛ لأنّها مورد إعراض كثير من الفقهاء [10])- كما تقدّم- فهي غير صالحة للاستدلال.
ثمّ إنّه يمكن المناقشة في القول بإرث‌
[1] جامع المدارك 6: 331.
[2] المقنعة: 619. الانتصار: 451. الخلاف 3: 27، م 36. السرائر 2: 392. الشرائع 3: 263. الجامع للشرائع: 278. الدروس 3: 374. التنقيح الرائع 4: 95. المهذّب البارع 4: 279. اللمعة: 161. الروضة 4: 412.
[3] جامع المدارك 6: 331. وانظر: المختلف 5: 367. جامع المقاصد 6: 447. جواهر الكلام 37: 391.
[4] انظر: جواهر الكلام 37: 391. جامع المدارك 6: 331.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 103، م 15.
[6] تحرير الوسيلة 1: 514، م 22. المنهاج (الخوئي) 2: 78، م 363.
[7] النهاية: 425- 426. الخلاف 3: 436، م 12. المهذّب 1: 459. الوسيلة: 259. ونسبه إلى الطبرسي في المختلف 5: 367.
[8] الوسائل 25: 407، ب 12 من الشفعة، ح 1.
[9] الشرائع 3: 263. المختلف 5: 368.
[10] انظر: جواهر الكلام 37: 392. جامع المدارك 6: 332.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست