حقّ الخيار الثابت للأجنبي، كحقّه الثابت لغير الأجنبي، ولا كحقّ الشفعة، بل إنّه مجرّد حقّ حلّ العقد.
الوجه الثاني: من جهة عدم صدق ما ترك على ما لا أثر له بالنسبة إليهم، أو انصراف الدليل عنهما. ولا أقلّ من الشكّ في صدقه، والأصل عدمه [1]).
ب- حقّ الإقالة:
قال المحقّق النجفي: «هي [/ الإقالة] عندنا فسخ في حقّ المتعاقدين أو ورثتهما، بناءً على قيامهم مقامهما في ذلك، كما صرّح به في التذكرة» [2]).
وهذا هو مختار السيّد الحكيم، فإنّه قال: «في قيام وارث المتعاقدين مقام المورّث في صحّة الإقالة إشكال وإن كان أقرب» [3]).
ولم يرد عليه تعليق من السيّد الشهيد الصدر، فيظهر أنّه موافق له.
ولكن استشكل السيد الخوئي في قيام الوارث مقام المورِّث أوّلًا، ثمّ استظهر عدم قيامهم مقام المورِّث [4]، وعلّله بأنّه لا دليل عليه؛ لأنّ الإقالة نوع من الفسخ، وفسخ العقد يحتاج إلى دليل [5]). وهذا هو مختار الإمام الخميني [6]).
وأضاف السيد الخوئي بأنّه: «تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر» [7]).
واستدلّ لكونه موروثاً بما يلي:
أوّلًا: أنّ الخيار الذي هو فسخ العقد من طرف واحد قابل للإرث بالاتّفاق، فلا بدّ أن تكون الإقالة قابلة له بالأولويّة؛ لأنّها تراضٍ من الطرفين على الفسخ.
وثانياً: ما دام تلف أحد المبيعين غير مانع عن الإقالة فبالأولويّة لم يكن موت أحد المتبايعين مانعاً عنها؛ لأنّ ماهيّة المعاملات قائمة بالعوضين لا المتعاملين [8]). [1] البيع (الخميني) 5: 274. [2] جواهر الكلام 24: 352. [3] المنهاج (الحكيم) 2: 95، م 3. [4] المنهاج (الخوئي) 2: 70، م 311. [5] مباني المنهاج 8: 268. [6] تحرير الوسيلة 1: 509. [7] المنهاج (الخوئي) 2: 70، م 311. [8] الإرث (اللنگرودي): 33- 34.