responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 405
حقّ الخيار الثابت للأجنبي، كحقّه الثابت لغير الأجنبي، ولا كحقّ الشفعة، بل إنّه مجرّد حقّ حلّ العقد.
الوجه الثاني: من جهة عدم صدق ما ترك على ما لا أثر له بالنسبة إليهم، أو انصراف الدليل عنهما. ولا أقلّ من الشكّ في صدقه، والأصل عدمه [1]).
ب- حقّ الإقالة:
قال المحقّق النجفي: «هي [/ الإقالة] عندنا فسخ في حقّ المتعاقدين أو ورثتهما، بناءً على قيامهم مقامهما في ذلك، كما صرّح به في التذكرة» [2]).
وهذا هو مختار السيّد الحكيم، فإنّه قال: «في قيام وارث المتعاقدين مقام المورّث في صحّة الإقالة إشكال وإن كان أقرب» [3]).
ولم يرد عليه تعليق من السيّد الشهيد الصدر، فيظهر أنّه موافق له.
ولكن استشكل السيد الخوئي في قيام الوارث مقام المورِّث أوّلًا، ثمّ استظهر عدم قيامهم مقام المورِّث [4]، وعلّله بأنّه لا دليل عليه؛ لأنّ الإقالة نوع من الفسخ، وفسخ العقد يحتاج إلى دليل [5]). وهذا هو مختار الإمام الخميني [6]).
وأضاف السيد الخوئي بأنّه: «تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر» [7]).
واستدلّ لكونه موروثاً بما يلي:
أوّلًا: أنّ الخيار الذي هو فسخ العقد من طرف واحد قابل للإرث بالاتّفاق، فلا بدّ أن تكون الإقالة قابلة له بالأولويّة؛ لأنّها تراضٍ من الطرفين على الفسخ.
وثانياً: ما دام تلف أحد المبيعين غير مانع عن الإقالة فبالأولويّة لم يكن موت أحد المتبايعين مانعاً عنها؛ لأنّ ماهيّة المعاملات قائمة بالعوضين لا المتعاملين [8]).

[1] البيع (الخميني) 5: 274.
[2] جواهر الكلام 24: 352.
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 95، م 3.
[4] المنهاج (الخوئي) 2: 70، م 311.
[5] مباني المنهاج 8: 268.
[6] تحرير الوسيلة 1: 509.
[7] المنهاج (الخوئي) 2: 70، م 311.
[8] الإرث (اللنگرودي): 33- 34.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست