responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 404
قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [1]، فالوارث ووارثه- وهكذا- له الولاية على مطالبة القاتل بالقصاص، وهذه الولاية ثبتت ابتداءً للوارث من الشرع، لا أنّه تلقّاه من مورّثه [2]).
3- حقّ الشفعة، فالمشهور- كما يأتي- أنّه ثابت لكلّ الورثة، فيكون نقضاً للقاعدة المذكورة.
واجيب عنه:
أوّلًا: بنفي ثبوته لكلّ الورثة؛ لعدم الدليل عليه [3]، فلا بدّ أن تتبع القاعدة فيه.
وثانياً: بأنّ أصل ثبوت الإرث فيه محلّ خلاف كما يأتي، وعلى فرض التسليم- بثبوت الإرث فيه بالآية والرواية- لا دليل على كيفيّة ثبوته. وهي أيضاً محلّ خلاف، والقرينة العقلية المتقدّمة الحاكمة بثبوته لصرف الوجود أو للمجموع قائمة في المقام، ولازمه عدم السقوط إلّا بإسقاط الجميع [4]).
إرث الخيار المجعول للأجنبي:
لا ينتقل حقّ الخيار لورثة الأجنبي؛ لأنّه لو كان دليل إرث الخيار هو الإجماع فلا محالة يسقط الخيار بموت الأجنبي؛ لأنّ الإجماع لم يقم على إرثه فيما إذا جعل للأجنبي [5]).
ولو كان دليله النبويّ المتقدّم فهو غير شامل للمقام أيضاً؛ إذ لا يصدق عنوان ما تركه الميّت على خيار الأجنبي، فإنّه لا يعدّ حقّاً بعد ما لم يكن موجباً لجلب منفعة للأجنبي ولا لدفع ضرر عنه [6]).
ولو كان دليله الآية الكريمة: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ ...» [7] فهي لا تنطبق عليه لوجهين:
الأوّل: من جهة عدم صدق (النصيب) على إنشاءٍ لا يؤثّر للورثة شيئاً، وليس‌
[1] الإسراء: 33.
[2] البيع 5: 268، 269. مصباح الفقاهة 7: 427. التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 40: 145.
[3] التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 40: 145.
[4] البيع (الخميني) 5: 267.
[5] مصباح الفقاهة 7: 443. التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 40: 155.
[6] مصباح الفقاهة 7: 443. التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 40: 155.
[7] النساء: 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست