responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 40
والمراد ممّا هو بحكم المتولّد شرعاً ابن الشبهة والمتولّد من نكاح أهل الملل الفاسدة فإنّهما يرثان لحكم الشارع بترتيب آثار النكاح الصحيح عليهما [1]).
تحديد الضابط في النسب:
حيث إنّ الأقارب والأرحام تختلف نسبتهم إلى الميت- من حيث القرب والبعد منه وكيفية النسبة وقوّة القرابة، وأنّ بعضهم قد يمنع بعضاً وقد يجتمع بعضهم مع البعض الآخر- كما سيأتي- جعل الفقهاء لذلك ضابطاً [2]، وهو اعتبار العمود والحاشية ورعاية الطبقات والدرجات [3]).
والمراد منها:
أ- عمود النسب‌:
وهو الآباء وإن علوا والأولاد وإن هبطوا [4]).
ب- حاشية النسب:
وهي غير العمود من الأرحام.
والحواشي مختلفة في القرب والبعد، فالأقرب منها الإخوة والأخوات وأولادهم، ثمّ الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم، ثمّ أعمام الأبوين وأخوالهما وأولادهم وهكذا [5]).
ج- مراتب النسب:
بما فيه العمودان والحواشي ثلاث، وهي التي قد يعبّر عنها بالطبقات أيضاً.
وهذه الطبقات مترتّبة في الإرث، فلا يرث أحد من الطبقة اللّاحقة مع وجود وارث من الطبقة السابقة خالٍ من موانع الإرث، سواء كان ذكراً أو انثى [6]).
وتفصيل ذلك في طبقات الإرث.
د- أصناف النسب:
لمّا كان في كلّ طبقة من النسب أنسباء متفرّقين باعتبار النسبة جعلوا كلّ طائفة متّحدة فيها صنفاً واحداً [7]).
والأصناف في جميع الطبقات خمسة:
أمّا الطبقة الاولى ففيها صنفان:
1- أصل محصور في الأبوين لا يتعدّاهما إلى الأجداد.

[1] مستند الشيعة 19: 10. جواهر الكلام 39: 7.
[2] القواعد 3: 342- 343. مفتاح الكرامة 8: 7. الرياض 12: 436. مستند الشيعة 19: 10.
[3] جواهر الكلام 39: 9.
[4] جواهر الكلام 39: 9.
[5] جواهر الكلام 39: 9.
[6] انظر: الرياض 12: 436، 438.
[7] مستند الشيعة 19: 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست