responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 398
كغيرها من الورثة» [1]).
وعُلّل بأنّ كلّ حكم تابع لموضوعه، والدليل قد دلّ على اختصاص الحبوة بالولد الأكبر، وأمّا الخيار المتعلّق بها فلا وجه لاختصاصه به [2]).
كيفيّة استحقاق الوارث للخيار:
الخيار شي‌ء واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم، لكنّهم مع ذلك اختلفوا في كيفيّة استحقاقه على وجوه بل أقوال:
1- أن يكون لكلّ واحد من الورثة الخيار على نحو الاستقلال، وله فسخ العقد وإمضاؤه، كما هو معنى الخيار، فينفذ فسخ كلّ منهم، كما تنفذ إجازته. وهو مختار العلّامة في بعض كتبه، والشهيد الثاني، والسيد العاملي [3]).
واستند في ذلك إلى أنّ ظاهر النبوي المتقدّم ثبوت الحقّ لكلّ وارث لتعقّل تعدّد من لهم الخيار، بخلاف المال الذي لا بدّ من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك؛ لعدم تعدّد الملّاك شرعاً لمالٍ واحدٍ، بخلاف محلّ البحث [4]).
وردّ بأنّ الخيار المنتقل إلى الورثة إنّما يتلقّاه الورثة عن مورّثهم، فلا ينتقل إليهم إلّا على نحو يثبت للمورّث، ولا إشكال أنّ المورّث كان له حقّ واحد لا حقوق متعدّدة ليصير كلّ واحد من الورثة مالكاً للخيار حتى تتعدّد الحقوق بتعدّد الورثة [5]).
2- أن‌ يكون لكلّ واحد من الورثة حقّ مستقلّ إلّا أنّه في طرف الفسخ فقط دون الإجازة، فإنّها إنّما تنفذ فيما إذا أجازه جميع الورثة، فيكون هذا نظير الخيار الثابت للمتعدّد، كما في خيار المجلس، فإنّ لكلّ من المتعاملين في المجلس فسخ المعاملة دون إجازتها؛ لأنّها تتوقّف على إجازة كليهما [6]).

[1] المنهاج 2: 43.
[2] مباني المنهاج 8: 139.
[3] التذكرة 11: 28. المسالك 3: 214. مفتاح الكرامة 4: 591.
[4] جواهر الكلام 23: 76. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 117.
[5] مصباح الفقاهة 7: 425- 426. التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 40: 141. وانظر: البيع (الخميني) 5: 266.
[6] مصباح الفقاهة 7: 418. التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 40: 136.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست