responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 395
ولكن ردّ بأنّ الأولويّة ممنوعة؛ لأنّ المراد من الافتراق التباعد في المكان، وهو إنّما يكون في الجسم، فلا يعقل إرادة الروح [1]).
ومن هنا قال المحقّق النجفي: «وما في القواعد من احتمال سقوط خيار المجلس بالموت ... ليس خلافاً في المسألة عند التأمّل» [2]).
هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل ثبوت الإرث في خيار المجلس أيضاً [3]).
واستدلّوا له بعمومات الكتاب والسنّة، مثل: «ما تركه الميّت من حقّ فلوارثه» [4]).
وناقش السيد الخوئي- القائل بإرث الخيار للإجماع- في صدق عنوان التركة على الخيار؛ لأنّ الخيار عرّف ب (ملك فسخ العقد)، وهذا معناه تقييد العقد بالفسخ، فتكون الملكيّة المنشأة مغيّاة بالفسخ، والفسخ غاية لها، ولا شبهة أنّ من جعل الخيار وقيّده بتلك الغاية لا يجعل تلك الغاية وسيعة- أي أعمّ من فسخ نفسه وفسخ وارثه- وعليه كيف يعقل أن يثبت‌
[1] مفتاح الكرامة 4: 549.
[2] جواهر الكلام 23: 75.
[3] الرياض 8: 202.
[4] مفتاح الكرامة 4: 590. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 110.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست