الموارد الخاصّة وملاحظة دليلها، فإن كان هناك ما يدلّ على تعيين أنّه حقّ أو حكم اخذ به، وإلّا فإن كان لدليل المشكوك عموم أو إطلاق اخذ بذلك، ويثبت كونه حكماً [1]).
هذا، مضافاً إلى أنّ هناك روايات تدلّ بإطلاقها على أنّ الحقّ يورث، مثل: «لئلّا يتوى حقّ امرءٍ مسلم» [2]، و«لا يبطل حقّ مسلم» [3]، و«لا تبطل حقوق المسلمين بينهم» [4]، فإنّها بإطلاقها تدلّ على أنّ حقّ المسلم لا يبطل ولو بموته.
وهذا معناه انتقاله إلى ورثته.
أقسام الحقوق:
تقسّم الحقوق إلى ما يورث بعنوانه، وما يورث بتبع متعلّقه، وما لا يورث لمانع، أو لتعلّقه بعنوان خاصّ، أو لأجل أنّ مرجعه إلى الحكم:
1- الحقوق التي تورث بعنوان أنّها حقّ:
أ- حقّ الخيار:
الخيار بأنواعه [5] حقّ من الحقوق [6]، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه من غير خلاف لدى الفقهاء، بل ظاهر عباراتهم الإجماع عليه [7]).
قال العلّامة الحلّي: «الخيار عندنا موروث؛ لأنّه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، وبه قال الشافعي إلّا في خيار المجلس» [8]).
وادّعى في الغنية الإجماع على إرث خيار المجلس وخيار الشرط [9]).
وفي السرائر: «خيار المجلس والشرط موروث عندنا» [10]).
نعم، احتمل العلّامة سقوط خيار المجلس بالموت بحجّة أولويّة مفارقة الدنيا من مفارقة المجلس [11]). [1] انظر: مصباح الفقاهة 2: 49- 50. [2] المستدرك 17: 447، ب 46 من الشهادات، ح 5. [3] الوسائل 27: 339، ب 18 من الشهادات، ح 3. [4] الوسائل 28: 20، ب 6 من مقدّمات الحدود، ح 1. [5] الشرائع 2: 23. القواعد 2: 68. المسالك 3: 214. مفتاح الكرامة 4: 589. الرياض 8: 202. جواهر الكلام 23: 74. [6] التذكرة 11: 175. المسالك 3: 214. المنهاج (الحكيم) 2: 61، م 1. المنهاج (الخوئي) 2: 43. [7] الرياض 8: 202. جواهر الكلام 23: 75. [8] التذكرة 11: 175. [9] الغنية: 221. [10] السرائر 2: 249. [11] القواعد 2: 65.