responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 390
وردّ بأنّ هناك في النصوص ما يقيّد به المطلقات، والفائدة غير منحصرة بما ذكر؛ لأنّ للشرع في نفس الأمر عللًا قصرت عقولنا عن إدراكها [1]).
وعلى أيّ حال، قال الشيخ المفيد: «إذا غرق جماعة يتوارثون ... ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ورّث بعضهم من بعض، فيقدّم أضعفهم سهماً في التوريث ويؤخّر أوفرهم سهماً فيه.
مثال ذلك: أن يغرق أب وابن في حالة واحدة فنفرض المسألة على أنّ الابن مات قبل الأب فيورّث الأب منه سهمه ... ثمّ نفرض المسألة في أنّ الأب مات قبل وورّثه الابن، فيورّث منه ما كان ورّثه من جهته وما كان يملكه سوى ذلك إلى وقت وفاته؛ فيصير سهم الابن أقوى؛ لأنّه في الأصل أقوى من سهم الأب؛ إذ كان الأب يأخذ السدس أحياناً وما زاد على ذلك، وللابن المال كلّه في موضع، وما يبقى بعد حقّ الوالد ومن سواه كائناً ما كان» [2]).
وقال سلّار: «إذا هلك جماعة بينهم قربى في وقت واحد فلم يعلم أيّهم مات قبل، فإنّه يرث بعضهم من بعض، بأن يقدّم أضعفهم سهماً ويؤخّر أقواهم سهماً. مثاله:
أن يهلك أب وابن، فيرث الأب سدساً مع الولد ... ثمّ يفرض أنّ الأب مات وورّثه الابن فيرث كلّ ماله وما ورّثه منه» [3]).
تقديم من كان نصيبه أقلّ في الإرث:
ثمّ إنّه يبدو من جماعة من الفقهاء أنّ الذي يكون نصيبه أكثر من الإرث يفترض أن يكون ميّتاً أوّلًا لكي يرث الآخر منه، ثمّ يفترض هو ميّتاً ليرثه من هو أكثر نصيباً [4]؛ وذلك تبعاً للنصّ الوارد في هذا المجال، كقوله عليه السلام: «تورّث المرأة من الرجل، ثمّ يورّث الرجل من المرأة» [5]).
وهل هذا على سبيل الوجوب؟ فيه خلاف، فقد ذهب جماعة- منهم المفيد والطوسي وابن ادريس- إلى وجوب‌
[1] انظر: المختلف 9: 151. المسالك 13: 274. مستند الشيعة 19: 460- 461.
[2] المقنعة: 698- 699.
[3] المراسم: 225.
[4] الشرائع 4: 51. القواعد 3: 400. مجمع الفائدة 11: 534، 535.
[5] الوسائل 26: 315، ب 6 من ميراث الغرقى، ح 1، 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست