responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 388
1- أن يشتبه الحال في تقدّم موت أحدهما على الآخر وتأخّره عنه؛ لاختصاص أكثر نصوص المقام بهذه الصورة، ولو كان فيها مطلق- كرواية عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال:
«تورّث المرأة من الرجل، ثمّ يورّث الرجل من المرأة» [1])- يقيّد بإجماع الفقهاء على هذا الشرط [2]).
أمّا لو علم اقتران موتهما فلا توارث بينهما، ولو علم تقدّم موت أحدهما فيرثه المتأخّر دون العكس، كلّ ذلك بالإجماع [3]).
2- أن يكون لهما أو لأحدهما مال؛ لأنّ التوريث فرع تحقّق المال؛ إذ لا موضوع له بدون ذلك، ومن هنا قال بعض الفقهاء: لا ينبغي عدّه من الشروط [4]).
ولو كان لواحدٍ مال دون الآخر يرثه الذي لا مال له، ثمّ ينتقل منه إلى وارثه الحي [5]).
3- أن يكون التوارث دائراً بينهم بأن يرث كلّ واحد منهم الآخر، فلو انتفى كما لو لم يكن استحقاق إرث بالمرة إمّا لعدم النسب أو السبب- كالزوجية- أو لوجود مانع- كالكفر- أو وارث أقرب منهما لم يثبت التوارث.
فلو غرق أخوان ولكلّ منهما ولد فإنّه لا توارث بينهما، بل ميراث كلّ منهما لولده من غير خلاف، بل ادّعي الإجماع عليه [6]).
أمّا لو كان لأحدهما ولد دون الآخر فقد ذهب المشهور [7] إلى عدم توريث الأخ الذي لا مانع له من الآخر أيضاً. ولكن حكي عن المحقّق الطوسي أنّه قال: ذهب جماعة إلى التوريث من طرف الممكن [8]).
والوجه عند المشهور هو أنّ الحكم هنا على خلاف القاعدة والأصل، فيجب أن يكتفى بما هو المتيقّن من النصّ والفتوى [9]، وهو فيما كان يتوارثان من الجانبين [10]).
كيفيّة التوريث:
إذا اجتمعت الشرائط، فطريقة توريث المتوارثين هي كالتالي:
أ- أن نفترض أحدهما ميّتاً ونورّث الآخر، ثمّ نفرض الآخر ميّتاً ونورّث الأوّل منه كما نطق به النص: «تورّث المرأة من الرجل، ويورّث الرجل من المرأة» [11]).

[1] الوسائل 26: 315، ب 6 من ميراث الغرقى، ح 2.
[2] مستند الشيعة 19: 458.
[3] الرياض 12: 656- 657. مستند الشيعة 19: 458.
[4] جواهر الكلام 39: 307.
[5] المسالك 13: 269. الرياض 12: 667. مستند الشيعة 19: 458.
[6] المسالك 13: 270. الرياض 12: 656. جواهر الكلام 39: 307. وانظر: مستند الشيعة 19: 458.
[7] كفاية الأحكام 2: 883. مستند الشيعة 19: 459.
[8] حكاه عنه في كشف اللثام 9: 524.
[9] جواهر الكلام 39: 307.
[10] في القواعد (3: 400) جعل من الشرائط: الموت بسبب، فلو مات لا بسبب سقط الحكم. وفي المستند (19: 458) جعل الشرط الرابع: «أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين»، ولكن غيره من الفقهاء أعدّه جزءاً من الشرط الثالث أو عدّه شرطاً من غير تعرّض للشرط الثالث، كما في القواعد.
[11] الوسائل 26: 310، ب 3 من ميراث الغرقى، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست