responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 387
هذا، ولكن ادّعى الشهيد الثاني الإجماع على عدم التوارث في صورة الاشتباه [1]، ويلوح ذلك من صاحب الجواهر أيضاً [2]، وممّن صرّح بنفي الحكم السيد الحكيم فيما يحتمل تقارن موتهما، إلّا أنّه استقرب توريث الذي جهل تاريخ موته بعد العلم بتاريخ موت الآخر، وفي صورة الجهل بتاريخ موتهما قال: يعمل بالقرعة [3]).
ولكن اجيب عن الإجماع بأنّه غير ثابت [4]، وعن خبر القدّاح بأنّه ضعيف مع مخالفته لبعض الاصول [5]).
ولعلّه لأجله صرّح الإمام الخميني والسيد الخوئي بعموم الحكم لكلّ مشتبه حتى صورة الموت حتف الأنف [6]).
شروط توريث الغرقى:
يشترط في توريث الغرقى والمهدوم عليهم وأمثالهم- بناءً على تعدية الحكم إليهم- شروط [7]، وهي:

[1] المسالك 13: 270.
[2] جواهر الكلام 39: 307، 308.
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 413، 414، م 2.
[4] مفتاح الكرامة 8: 262.
[5] مجمع الفائدة 11: 305.
[6] تحرير الوسيلة 2: 360، م 3. المنهاج (الخوئي) 2: 381، م 1833.
[7] المختصر النافع: 275. القواعد 3: 400. الدروس 2: 353. المسالك 13: 269. الرياض 12: 656. مستند الشيعة 19: 458. جواهر الكلام 39: 307.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست