responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 382
رحم أو التحموا مع العدوّ في قتال، أو كان موتهم بسبب وباء أو طاعون.
3- فيما إذا ماتوا بغير سبب خارجي بأن ماتوا حتف أنفهم، وقد اختلفوا في إلحاقها بالحالتين الاوليين أم لا؟ وسبب اختلافهم هنا هو اختلافهم في أنّ موجب الإرث في الغرقى والمهدوم عليهم هل هو الغرق والانهدام أو الاشتباه الذي حصل بسبب ذلك في تقدّم موتهم وتأخّره؟ ولو ثبت أنّ السبب هو الاشتباه وذكر الغرق والانهدام في النصوص من جهة أنّه مثال لذلك فيعمّ الحكم ويشمل كلّ موت جماعي ولو كان بغير الغرق؛ لأنّ الاشتباه قد يحصل بسبب هذه الامور أيضاً، وإذا لم يثبت أنّ السبب هو الاشتباه وجب الجمود على ما في النص ولا يتعدّى إلى غيره؛ لأنّا لا نحيط بمقاصد الشارع وأغراضه.
وإليك تفصيل الصور المذكورة:
الاولى- أن يكون الموت بالهدم والغرق:
اتّفق الفقهاء على أنّ الغرقى والمهدوم عليهم يتوارثون بعضهم من بعض إذا لم يعلم تقارن موتهم، وهذه الصورة هي القدر المتيقن ممّا خرج عن الأصل المتقدّم [1]).
قال العماني: «يرث الغرقى والهدمى عند آل الرسول عليهم السلام» [2]).
ويدلّ عليه النصوص:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، قال: «يورّث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي عليه السلام» [3]).
ومنها: صحيحته الثانية عنه عليه السلام أيضاً، قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل، قال:
«يورّث بعضهم من بعض»، قلت: فإنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً، قال: «وما أدخل؟» قلت: رجلين أخوين، أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شي‌ء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيّهما مات أوّلًا، كان المال لورثة الذي ليس له شي‌ء،
[1] انظر: المسالك 13: 269. جواهر الكلام 39: 306.
[2] نقله عنه في المختلف 9: 141.
[3] الوسائل 26: 307، ب 1 من ميراث الغرقى، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست