responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 355
للولد، وإن لم يصدّقها أخذ الإخوة ثلاثة أرباع التركة، وأخذت الزوجة ثمنها والباقي- وهو الثمن- للمقرّ له [1]) بلا خلاف معتدٍّ به، بل ولا إشكال [2]).
و- الإقرار بنسب الميّت المجهول النسب:
إذا مات صبيّ مجهول النسب وله مال فأقرّ رجل بنسبه، ثبت النسب وكان ميراثه للمقرّ إذا توفّرت الشرائط المتقدّمة، ولا يراعى هنا التصديق لو كان المقَرّ به كبيراً؛ لأنّه في معنى الصغير [3]).
8- ميراث المفقود:
المفقود خبره والمجهول حاله يتربّص بماله، وفي مدّة التربّص أقوال تقدّم تفصيلها في لواحق الموانع، واختار المعاصرون، كالسيدين الحكيم والخوئي والشهيد الصدر أنّ مدّة التربّص أربع سنين يفحص فيها عن حاله، وعشر سنين من غير فحص [4]، فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء التربّص [5]، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص، فيرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك [6]).
9- ميراث الأسير:
الأسير في بلاد الشرك إذا لم يعلم موته فإنّه يورّث ويوقف نصيبه إلى أن يجي‌ء أو يحرز موته، فإن لم يعلم موته ولا حياته فهو بمنزلة المفقود [7]).
10- ميراث اللقيط:
اللقيط إذا توالى مع شخص ليضمن جريرته وحدثه كان ميراثه له وحدثه عليه، وإن لم يكن له مولى فميراثه لبيت المال، وليس لمن التقطه شي‌ء من ميراثه [8]).

[1] الشرائع 3: 157. المسالك 11: 132. جواهر الكلام 35: 166. المنهاج (الخوئي) 2: 198، م 939.
[2] جواهر الكلام 35: 167.
[3] المبسوط 3: 41. الشرائع 3: 157. المسالك 11: 133. جواهر الكلام 35: 167.
[4] المنهاج (الحكيم) 2: 412، م 10. المنهاج (الخوئي) 2: 379، م 1827. المنهاج (الحكيم) 2: 412، م 10، تعليقة الشهيد الصدر، رقم 37.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 412، م 10. المنهاج (الخوئي) 2: 379، م 1827. وانظر: القواعد 3: 354.
[6] المنهاج (الحكيم) 2: 412، م 10. المنهاج (الخوئي) 2: 379، م 1827.
[7] المبسوط 4: 125.
[8] النهاية: 681.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست