responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 350
الأب المتبرّي والابن فيجي‌ء في العكس وغيرهما من الأقارب، وأن لا يكون الحكم مخصوصاً بصورة التبرّي عند السلطان وأنّ الحكم مخصوص بالمتبرّي، وأمّا الطرف الآخر فيرث المتبرّي، لكنّه قال بعد ذلك: «وينبغي الاقتصار على موضع النصّ على تقدير كونه معمولًا، ولا يتعدّى عنه إلّا مع دليل شرعي» [1]).
6- ميراث الحميل (المتعارفين):
الحميل: هو الذي يُجلب من بلاد الكفر ويُسترق، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام سواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرّب بهما، فإنّه يقبل قولهم في ذلك ويورّثون على نسبهم ولا يطالبون بالبيّنة في ذلك على حال، إلّا أن يكونوا معروفين بغير ذلك النسب [2]، أو قامت البيّنة بخلافه فيبطل حكم إقرارهم [3]).
نعم، لا يتعدّى ذلك منهم إلى غيرهم من ذوي أنسابهم ولا يقبل إقرارهم به إلّا بالتصادق؛ لأنّ النسب هنا إنّما ثبت بالإقرار، وحكمه لا يتعدّى إلى غير المقرّ [4] بلا خلاف؛ للأصل [5]).
وقد دلّ على هذا الحكم- مضافاً إلى شمول عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [6]، وانحصار الحقّ بينهما [7]، وإلى كونه إجماعيّاً [8])- رواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحميل؟ فقال: «وأيّ شي‌ء الحميل؟» قال: قلت: المرأة تسبى من أرضها، ومعها الولد الصغير، فتقول: هو ابني، والرجل يسبى، فيلقي أخاه، فيقول: هو أخي، وليس لهم بيّنة إلّا قولهم، قال: فقال:
«ما يقول الناس فيهم عندكم؟» قلت:
لا يورّثونهم؛ لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة، وإنّما هي ولادة الشرك، فقال: «سبحان اللَّه، إذا جاءت بابنها أو بابنتها، ولم تزل مقرّة به، وإذا عرف أخاه، وكان ذلك في صحّة منهما، ولم يزالا مقرَّين بذلك، ورث بعضهم من بعض» [9]، ونحوها غيرها [10]).
7- الميراث بالإقرار:
اتّفق الفقهاء [11] على أنّ النسب يثبت بالإقرار، وكلّ موضع ثبت فيه النسب ثبت الميراث [12]، فلو أقرّ بولد أو أخ أو اخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك [13]).

[1] مجمع الفائدة 11: 521- 522. وانظر: مفتاح الكرامة 8: 212.
[2] النهاية: 681. الشرائع 4: 48، 49. القواعد 3: 394. المسالك 13: 264. جواهر الكلام 39: 303، 305.
[3] المبسوط 4: 125. كشف اللثام 9: 512.
[4] الرياض 11: 436. جواهر الكلام 39: 304.
[5] الرياض 11: 436.
[6] الوسائل 23: 184، ب 3 من الإقرار، ح 2.
[7] المسالك 13: 265. كشف اللثام 9: 512.
[8] الرياض 12: 632. وانظر: جواهر الكلام 39: 303.
[9] الوسائل 26: 278، ب 9 من ميراث ولد الملاعنة، ح 1. وانظر: المسالك 13: 265.
[10] الوسائل 26: 279، ب 9 من ميراث ولد الملاعنة، ح 2. وانظر: الرياض 11: 432- 433، 436. جواهر الكلام 39: 304.
[11] مفتاح الكرامة 9: 337. وانظر: كفاية الأحكام 2: 508. جواهر الكلام 35: 153.
[12] المبسوط 3: 39.
[13] تحرير الوسيلة 2: 47، م 17. المنهاج (الخوئي) 2: 198، م 937.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست