responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 349
وممّا يؤيّد أو يدلّ على فساد هذا التبرّي، تعليل حرمان الزوجة من العقار واستحقاقها من قيمة البناء بجواز انقطاع ما بين المرأة والزوج من العصمة وجواز تغييرها وتبديلها، بخلاف الولد والوالد؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما.
وهو كالنصّ في فساد التبرّي؛ إذ لو صحّ لأمكن به التفصّي عن الولد، وقد حكم عليه السلام باستحالته [1]).
وهذا القول قوّاه السيدان الحكيم والخوئي [2]).
ولذلك كلّه رموا قول الشيخ بالشذوذ [3]، بل حكي أنّه رجع عنه في المسائل الحائريّات [4]).
ولكن مع ذلك يبدو أنّ المسألة ليست واضحة كلّ الوضوح؛ لما يظهر من بعضهم التوقّف فيها [5]).
ثمّ إنّه احتمل بعض الفقهاء- على تقدير العمل بمضمون الروايتين- التعدّي إلى غير
[1] الرياض 12: 641.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 410، م 4. المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1821.
[3] الشرائع 4: 44. اللمعة: 250. الروضة 8: 213. جواهر الكلام 39: 274.
[4] حكاه عنه في السرائر 3: 286. غاية المراد 3: 614. ولكن لم نعثر عليه في الحائريّات (الرسائل العشر): 292.
[5] غاية المراد 3: 613.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست