responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 32
ثمّ إنّ مئونة التجهيز التي يجب إخراجها من التركة تشمل الكفن والسدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ونحوها في صورة الحاجة إلى المال.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى التسالم والسيرة- الأخبار الآمرة بالغسل والكفن والتحنيط والتجهيز والدفن؛ لورودها في مقام البيان، وقد سكتت عن بيان مورد تلك المؤن وأنّها من مال الميّت أو من أموال المسلمين، وحيث لا يحتمل أن تكون المؤنة في أموال المسلمين فتتعيّن أن تكون من مال نفسه إن كان له مال [1]).
وأمّا سائر مؤن التجهيز وما يستحبّ منها فيتوقّف إخراجها من التركة على رضا الورثة [2] أو يوصي الميّت بها من ثلثه [3]).
ثمّ إنّه يقتصر في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة.
نعم، إذا لزم من الاقتصار على الأقلّ هتك حرمة الميّت يخرج من أصل التركة أيضاً [4]، بل ذهب بعضهم إلى جواز إخراج ما هو المتعارف في تجهيز الميّت وإن كان أكثر من المقدار الواجب.
وتفصيل ذلك في مصطلح (تكفين).
2- الديون:
إنّ ديون الميّت الثابتة في حال حياته لا تسقط بوفاته بل تتعلّق بتركته وتخرج من صلب ماله؛ لقوله تعالى: «أَوْ دَيْنٍ» [5]).
والضابط في كون شي‌ء ديناً اعتباره في الأدلّة نحو اعتبار الدين أي في ذمّة المكلّف ولو كان من فرائض اللَّه تعالى كالحج والصدقات الواجبة (الزكاة والخمس) فإنّ المستفاد من أدلّتها اعتبارها على ذمّة المكلّف كالدين، قال اللَّه تعالى:
«وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [6]، وقوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» [7] وغيرهما من الواجبات المالية [8]).
وأمّا الواجبات البدنية- كالصلاة
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 400- 401.
[2] جواهر الكلام 4: 260. العروة الوثقى 2: 72، م 20.
[3] العروة الوثقى 2: 71، م 19.
[4] العروة الوثقى 2: 72، م 20.
[5] النساء: 12. وانظر: المبسوط 6: 214.
[6] آل عمران: 97.
[7] التوبة: 60.
[8] تقريرات ثلاثة (البروجردي): 30.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست