ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية:
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ» [1]» [2]).
نعم، هناك روايات مشتملة على أنّه لبيت المال ولم يعمل بها الفقهاء، بل طرحوها أو حملوها على غير ظاهرها لُامور، منها: قصور سند أكثرها ومخالفتها للشهرة العظيمة [3]).
ثمّ إنّ الإمام إذا كان ظاهراً كان الميراث له يعمل فيه ما يشاء، وكان الإمام علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده [4]، وإن كان غائباً ففيه خلاف، والمشهور أنّه يقسّم بين الفقراء والمساكين [5]).
وقال السيدان الحكيم والخوئي: «كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه» [6]).
(انظر: خمس، أنفال)
وقالا أيضاً: «إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال- كما عن ظاهر بعضهم، ويدلّ عليه بعض الروايات- أو لا- كما هو ظاهر الأصحاب- إشكال، ولا يبعد الأوّل. ولو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصيّة» [7]).
ثامن عشر- الفرائض وطريقة استخراجها:
من المناسب أن يكون هذا البحث في مقدّمة الفرائض بدلًا من أن يكون في خاتمتها؛ لابتناء معرفتها وكيفيّة استخراج السهام عليه، كما فعل ذلك الشهيد في الدروس [8]، إلّا أنّ أكثر الفقهاء [9] تعرّضوا له في خاتمة الفرائض، فاتّبعنا في ذلك إثرهم. [1] الأنفال: 1. [2] الوسائل 26: 249، ب 4 من ولاء ضمان الجريرة، ح 8. وانظر: الحدائق (المواريث): 168. مستند الشيعة 19: 427. [3] انظر: الرياض 12: 613. جواهر الكلام 39: 260. [4] الوسائل 26: 255، ب 4 من ولاء ضمان الجريرة، ح 10. [5] المسالك 13: 227. الحدائق (المواريث): 167. الرياض 12: 614. جواهر الكلام 39: 262. [6] المنهاج (الحكيم) 2: 409، م 16. المنهاج (الخوئي) 2: 377، م 1817. [7] المنهاج (الحكيم) 2: 409، م 17. المنهاج (الخوئي) 2: 377، م 1818. [8] الدروس 2: 339. [9] المسالك 13: 285.