responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 306
ضامن الجريرة لم ينتقل الولاء إلى ورثته؛ اقتصاراً للحكم على موضع الشرط، ووقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين [1]).
وخالف في ذلك الشيخ المفيد فسوّى بين هذا الولاء وولاء العتق في جميع الأحكام الثابتة له [2]، ودليله- مع ندرته وشذوذه- غير واضح [3]).
الثالث- ولاء الإمامة:
إذا فقد الوارث المناسب والزوج وكذا الزوجة- بناءً على الردّ عليها [4])- والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام؛ لأنّه وارث من لا وارث له [5]).
قال الشهيد الثاني: «إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أنّ الوارث هو الإمام عليه السلام» [6]).
والأصل فيه- بعد الإجماع [7])- النصوص التي كادت تبلغ التواتر:
منها: رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال» [8]).
ومنها: رواية عمّار بن أبي الأحوص، قال: سألت الباقر عليه السلام عن السائبة؟ فقال:
«انظروا في القرآن، فما كان فيه: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [9] فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلّا اللَّه، فما كان ولاؤه للَّه فهو لرسول اللَّه، وما كان ولاؤه لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فإنّ ولاءه للإمام، وجنايته على الإمام، وميراثه له» [10]).
ومنها: رواية أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «من مات لا مولى له‌
[1] المسالك 13: 225. الرياض 12: 610.
[2] المقنعة: 694.
[3] الرياض 12: 611. مستند الشيعة 19: 425.
[4] فإنّه قد تقدّم الكلام في ذلك وأنّ الزوجة مع انفرادها هل تأخذ الربع بالفرض ويردّ عليها الباقي، أم يكون للإمام، فعلى الأوّل لا يرث الإمام؛ لوجود الوارث لكلّ المال، وعلى الثاني تشاركه.
[5] الشرائع 4: 40. المسالك 13: 226. جواهر الكلام 39: 260.
[6] المسالك 13: 226.
[7] الرياض 12: 612.
[8] الوسائل 26: 246، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 1. وانظر: الرياض 12: 613. مستند الشيعة 19: 427.
[9] النساء: 92. المجادلة: 3.
[10] الوسائل 26: 248، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 6. وانظر: كفاية الأحكام 2: 874.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست