responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 300
النسب [1]).
وفي الشرائع والتحرير ألحق بهنّ الجدّات والعمّات أيضاً [2]).
ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الامّ [3]، وإن كان انثى ورثتها العصبة [4] ).
قال الشهيد الثاني: «الضابط: أنّه يرث الولاء معتق المورّث ولو بواسطة أو وسائط، لكن يقدّم المباشر، ثمّ أقاربه ...
ثمّ معتق المعتق، ثمّ لأقاربه ... ومع عدم ذلك كلّه فلمعتق معتق المعتق، ثمّ لأقاربه وهكذا، فإن فقد الجميع انتقل الإرث إلى معتق أب المعتق، ثمّ معتق هذا المعتق، وهكذا كالأوّل» [5]).
6- اختصاص الإرث بالولاء بالمعتِق:
المشهور [6] أنّه لا يرث العتيق مولاه، بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام [7]؛ لأنّ الإرث يحتاج إلى سبب شرعي يستند إليه، ولم يثبت ذلك هنا شرعاً بل ثبت خلافه، حيث انحصر الولاء في النصوص بمن أعتق [8]) كما في قول الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لمن أعتق» [9]، و«إنّما الولاء لمن أعتق» [10]).
وخالف في ذلك الشيخ الصدوق [11]) وابن الجنيد [12] فحكما بإرث العتيق مولاه إذا لم يخلف وارثاً غيره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«الولاء لحمة كلحمة النسب» [13]).
وهذا القول ضعيف [14]؛ لأنّ الولاء على العتيق لأجل إنعام المولى بعتقه له، وهو
[1] الشرائع 4: 37.
[2] الشرائع 4: 37. التحرير 5: 45.
[3] الشرائع 4: 37. التحرير 5: 45. جواهر الكلام 39: 241. المنهاج (الخوئي) 2: 374، م 1803.
[4] جواهر الكلام 39: 241. المنهاج (الخوئي) 2: 374، م 1803.
[5] المسالك 13: 207- 208.
[6] المسالك 13: 208. كفاية الأحكام 2: 872. مستند الشيعة 19: 403. جواهر الكلام 39: 242.
[7] الشرائع 4: 37. التحرير 5: 54. المسالك 13: 208. جواهر الكلام 39: 242. المنهاج (الخوئي) 2: 374، م 1804.
[8] المسالك 13: 208. كفاية الأحكام 2: 872.
[9] الوسائل 23: 61، 62، ب 35 من العتق، ح 1، 2.
[10] كنز العمال 10: 323، 324، ح 29619، 29625.
[11] الفقيه 4: 305- 306.
[12] نقله عنه في المختلف 8: 85.
[13] الوسائل 23: 75، ب 42 من العتق، ح 2.
[14] المسالك 13: 208. جواهر الكلام 39: 242.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست