responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 293
النسب» [1]، ولكنّ الإطلاق يقيّد [2] بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «الولاء لمن اعتق» [3]، وغيره من النصوص [4]، فلا وجه لما ذهبا إليه، ومن هنا ضعّفوه ورموه بالشذوذ [5]).
قال المحقق النجفي: «المنعم لا يرثه المعتق- بالفتح- بحال؛ للأصل وغيره، ولأنّ الولاء عليه للنعمة عليه وهي مفقودة منه بالنسبة إليه ... فما عن ابني الجنيد وبابويه ... واضح الضعف، بل الفساد»» ).
نعم، لو دار الولاء بينهما توارثا؛ لوجود السبب، ومثاله: ما لو أسلم الكافر الأصلي فاشترى عبداً فأعتقه ثمّ ارتدّ ولحق بدار الكفر فسبي واشتراه عتيقه وأعتقه [7]).
2- يتعلّق بالولاء ثلاثة أحكام: النكاح والعقل والميراث، ويتعلّق بالنسب زائداً على ذلك: العتق والولاية والإجبار على النكاح والشهادة، فالنسب يتعلّق به ما لا يتعلّق بالولاء، فيكون أقوى منه؛ فلأجل ذلك يجب أن يقدّم [8]).
3- المشهور [9] أنّ المعتق إذا كان امرأة وتوفّت فولاؤها لعصبتها دون أولادها، وأمّا إذا كان رجلًا فولاؤه لأولاده الذكور خاصّة، ومع فقدهم فلعصبته [10]). ويأتي تفصيل ذلك.
2- شرائط الإرث بولاء العتق:
يشترط في الإرث بولاء العتق عدّة شروط لا بدّ من توفّرها لكي يرث المولى عتيقه، وهي كما يلي:
الأوّل: أن يكون العتق تبرّعيّاً، فلو كان واجباً كالعتق لأجل الكفّارة أو النذر، أو كان لأجل انعتاقه عليه بالقرابة فلا ولاء عند المشهور، بل نفى عنه الخلاف بعضهم،
[1] الوسائل 23: 75، ب 42 من العتق، ح 2.
[2] روضة المتّقين 11: 319. وانظر: الرياض 12: 597.
[3] الوسائل 23: 61، ب 35 من العتق، ح 1.
[4] انظر: الوسائل 23: 61، ب 35 من العتق.
[5] المسالك 13: 198. مفتاح الكرامة 8: 198. الرياض 12: 596. وانظر: مستند الشيعة 19: 404.
[6] جواهر الكلام 39: 242.
[7] مستند الشيعة 19: 404، 405. وانظر: القواعد والفوائد 2: 289.
[8] المبسوط 4: 93.
[9] التحرير 5: 44. غاية المرام 4: 188. الحدائق (المواريث): 161. وانظر: مستند الشيعة 19: 415. جواهر الكلام 39: 234.
[10] النهاية: 547. المهذّب 2: 154. الوسيلة: 397، 398. الجامع للشرائع: 405. التنقيح الرائع 4: 197. المسالك 13: 204. المفاتيح 3: 307.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست