responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 282
اجتماع ذات الولد مع غيرها بناءً على اختلافهما في الحكم:
ثمّ إنّه بناءً على اختصاص الحرمان من العقار بالزوجة غير ذات الولد إذا خلّف الميّت صاحبة ولد منه وزوجة لا ولد لها كيف يقع التقسيم؟
ذكر الفقهاء طريقين:
الأوّل: صرّح جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقّق النجفي أنّ صاحبة الولد ترث كمال ثمن الأرض ولا يشاركها أحد من الورثة، وتأخذ الاخرى سهمها ممّا ترث من عينه، ونصف قيمة ما ترث من قيمته [1]).
الثاني: أنّهما يرثان ثمن غير الأراضي والأبنية والأشجار معاً، وترث ذات الولد كمال الثمن من الأراضي والأبنية والأشجار، وتأخذ غير ذات الولد كمال الثمن من قيمة الأبنية والأشجار وتكون القيمة على جميع الورثة الذي منهم صاحبة الولد [2]).
كيفيّة تقويم ما ترث الزوجة من قيمته:
اختلف الفقهاء في كيفيّة تقويم الأشياء التي ترث الزوجة من قيمتها إلى أقوال:
الأوّل: أن يفرض البناء أو الشجر ممّا ينقل، وأنّ بقاءها يكون بأُجرة فيقوّم كذلك فيعطى ربعها أو ثمنها.
ومبنى هذا القول أنّها حيث لا ترث من الأرض شيئاً، فيكون البناء في غير ملكها، فتكون بأُجرة جمعاً بين الحقّين.
وردّ بأنّه خلاف ظاهر النصوص خصوصاً المشتملة منها على إرثها ذلك البناء، وقيمة البناء، الذي منه يعلم إرادة تقويم الآلات باقية على حالها وبنائها وهيئتها، لا أنّ المراد تقويم نفسها غير مبنيّة كما عساه يتوهّم من قوله عليه السلام:
«قيمة الخشب والجذوع والقصب والطوب» [3] [4]).
واستظهر بعض المعاصرين من الروايات أنّ المستفاد منها أنّه «يقوّم البناء بهذه الحالة التي يكون عليها وهو كونه بحيث ليس لأحد حقّ اجرة بقائه على أحد يعتبر قيمته وإثبات حقّ للورثة هنا، واستثناؤه‌
[1] المسالك 13: 195. جواهر الكلام 39: 217.
[2] مستند الشيعة 19: 388.
[3] الوسائل 26: 206، ب 6 من ميراث الأزواج، ح 3.
[4] جواهر الكلام 39: 216.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست