responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 27
دمك، وذمّتي ذمّتك ومالي مالك، تنصرني أنصرك، وترثني أرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة [1]). ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» [2] [3]).
المرحلة الثانية: التوارث بالإسلام والهجرة:
ويدلّ عليه قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» [4]).
وما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم- لمّا هاجر إلى المدينة- آخا بين المهاجرين والأنصار، فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين ويأخذ المال وكان ما ترك له دون ورثته [5]، ولم يرث القريب ممّن لم يهاجر [6]).
المرحلة الثالثة: التوارث بالنسب والسبب:
عند ما استقرّ الإسلام واستوى على سوقه واعتنقه الناس وترسخت قيَمُهُ في النفوس شرّع اللَّه المواريث على النحو التالي:
أ- الرحم:
قال اللَّه تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ» [7]، وتدلّ عليه الأخبار [8] أيضاً، بل الضرورة من الدين.
ب- الزوجية:
نصّ على سهم الازواج قوله تعالى: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» [9]، والأخبار [10]، بل والضرورة من الدين أيضاً.
ج- الولاء:
قال اللَّه تعالى: «وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» [11]، وللأخبار المستفيضة الصحيحة [12]، والإجماع [13]).
سابعاً- أركان الإرث:
المراد من الأركان ما يكون من أجزاء الماهيّة وقوامها بحيث لا تتعقّل ولا تتصوّر تلك الماهيّة من دونها.

[1] التحرير 5: 7. فقه القرآن 2: 324.
[2] النساء: 33.
[3] وفي المبسوط (4: 67) والمهذب (2: 123) والتحرير (5: 7) والتنقيح الرائع (4: 30) وجواهر الكلام (39: 6) أنّ هذه الآية منسوخة بآية اولي الأرحام، إلّا أنّ التوارث بمثل هذا التعاقد المسمّى بضمان الجريرة باقٍ في نظام الإرث عند مدرسة أهل البيت عند عدم وارث بنسب أو سبب، قال السيوري في كنز العرفان (2: 324- 325): «هذا الحكم- أعني الميراث بالمعاهدة والمعاقدة وهو المسمى بضمان الجريرة- منسوخ عند الشافعي مطلقاً لا إرث له، وعند أصحابنا ليس كذلك، بل هو ثابت عندنا عند عدم الوارث النسبي والسببي؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه خطب يوم الفتح فقال: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسّكوا به فإنّه لم يزده الإسلام إلّا شدّةً ولا تحدِثوا حلفاً في الإسلام»».
[4] الأنفال: 72.
[5] تفسير القمّي 1: 280.
[6] كنز العرفان 2: 324.
وفي رواية ابن بابويه في حديث طويل أنّه جرى بين الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام وبين هارون الرشيد: «أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يورّث من لم يهاجر ولا أثبت له ولايةً حتى يهاجر، فقال: ما حجّتك فيه؟ فقلت: قول اللَّه تبارك وتعالى (الأنفال: 72): «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَايَتِهِم مِن شَيْ‌ءٍ حَتَّى‌ يُهَاجِرُوا» ...». عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 80، ح 9.
[7] الأحزاب: 6. وانظر: فقه القرآن 2: 325. مسالك الأفهام (الفاضل الجواد) 4: 163.
[8] انظر: الوسائل 26: 64، ب 1 من موجبات الإرث.
[9] النساء: 12.
[10] انظر: الوسائل 26: 64، ب 1 من موجبات الإرث.
[11] النساء: 33.
[12] انظر: الوسائل 26: 241، ب 3 من ميراث ولاء العتق.
[13] مفتاح الكرامة 8: 197. جواهر الكلام 39: 223.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست