responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 268
عظيمة، فاقتضت الحكمة الإلهيّة منعها من ذلك، وإعطاءها القيمة جبراً لها، وهي في قوّة العين، فعدل بذلك عنها بأجمل الوجوه [1]).
وقد وقع البحث لدى الفقهاء في هذه المسألة في موضعين:
الأوّل: فيما تحرم منه الزوجة وحدود ذلك.
الثاني: في من تحرم، وهل هو خصوص غير ذات الولد أو مطلقاً؟
والتفصيل كالتالي:
الأوّل- ما تحرم منه الزوجة:
اختلف الفقهاء فيما تحرم منه الزوجة- بسبب اختلاف الروايات ظاهراً- على أقوال:
أحدها: حرمانها من الأرض، بياضاً كانت أم مشغولة، عيناً وقيمة ومن عين آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك، ذهب إليه الشيخ وتابعوه والمحقّق والعلّامة والشهيد وغيرهم [2]، وهو المشهور [3]، بل ادّعي عليه الإجماع [4]).
ثانيها: حرمانها من جميع ما تقدّم في القول الأوّل بإضافة الشجر إلى الآلات بحرمانها من العين دون القيمة، كما صرّح العلّامة الحلّي والشهيد الأوّل في بعض كتبهما [5]، واسند إلى أكثر المتأخّرين [6]).
ثالثها: حرمانها من الرباع- وهي الدور والمساكن- دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن‌
[1] الانتصار: 585. المسالك 13: 192. وفي غاية المراد (3: 584): «هذا التعليل ممّا تقتضيه الحكمة الخلقيّة، ومستبعده كالمستهزئ بالشرع».
[2] المبسوط 4: 126. المهذّب 2: 140- 141. الوسيلة: 391. الشرائع 4: 34- 35. المختلف 9: 51- 52. اللمعة: 248. كفاية الأحكام 2: 853. مستند الشيعة 19: 367.
[3] التحرير 5: 41. غاية المراد 3: 587. غاية المرام 4: 183. مجمع الفائدة 11: 451- 455. كفاية الأحكام 2: 853. مستند الشيعة 19: 367.
[4] الخلاف 4: 116، م 131. وانظر: السرائر 3: 259. جواهر الكلام 39: 215.
[5] القواعد 3: 376. الدروس 2: 358. وعدّ بعضهم هذا القول مع الأوّل قولًا واحداً، ولكن استبعده الشهيد الثاني في المسالك (13: 185)، والنراقي في مستند الشيعة (19: 367- 368). وانظر: كفاية الأحكام 2: 853.
[6] المسالك 13: 185. كفاية الأحكام 2: 832. وانظر: الرياض 12: 587. مستند الشيعة 19: 368.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست