responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 267
بعينها ونسبها فلا شي‌ء لها من الميراث و[ليس‌] عليها العدّة»، قال: «ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدّة، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع قسّمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً، وعليهنّ جميعاً العدّة» [1]).
وحيث إنّ المسألة منصوصة لم يخالف أحد من الفقهاء ولا نقله أحد من الطائفة [2]) إلّا ما حكي عن ابن إدريس من أنّه ذهب إلى القرعة [3] لتعيين المطلّقة، فمن أخرجتها بالطلاق منعت من الإرث، وهذا بناءً منه على أصله من عدم حجّية الخبر الواحد ولو كان موثّقاً، ولكنّه مردود كما ثبت في الاصول.
5- حرمان الزوجة من بعض الإرث:
الزوج يرث النصف أو الربع من جميع ما تتركه الزوجة، بلا فرق بين المنقول وغير المنقول من أرض وبناء وغيرهما، أمّا الزوجة فذهب الفقهاء إلى أنّها تحرم من بعض ما تركه الميّت وقالوا: إنّ أهل البيت عليهم السلام أجمعوا على حرمانها من شي‌ء ما [4]، وأنّه من مختصّات الإماميّة [5]، وقيل: إنّه لا يوجد مخالف إلّا ابن الجنيد [6]، وخلافه لا يضرّ بالاتّفاق؛ لأنّه قد سبقه الإجماع وتأخّر عنه [7]). وأيضاً لا ينافيه عدم تعرّض بعض الكتب حيث إنّ الحكم واضح عند الكلّ حتى أنّ العامّة تعرف ذلك من الإماميّة [8]).
وحكمة حرمانها- على ما جاء في بعض النصوص [9])- هي أنّ الزوجة لا نسب بينها وبين الورثة، وإنّما هي دخيل عليهم فربّما تزوّجت بعد الميّت بغيره ممّن كان ينافس الميّت في حياته ويحسده فتسكنه في مساكنه وتسلّطه على عقاره فيحصل على الورثة بذلك غضاضة
[1] الوسائل 26: 217، ب 9 من ميراث الأزواج، ح 1.
[2] الرياض 12: 591. وانظر: جواهر الكلام 39: 199.
[3] حكاه عنه جماعة كما في الدروس 2: 361. والتنقيح الرائع 4: 193. والمسالك 13: 179. والروضة 8: 179. ولكن في السرائر (3: 301) خلاف ما نسب إليه، كما اعترف به في مفتاح الكرامة 8: 185.
[4] غاية المراد 3: 583.
[5] الانتصار: 585.
[6] نقله عنه في المختلف 9: 53.
[7] غاية المراد 3: 583. غاية المرام 4: 183.
[8] جواهر الكلام 39: 210.
[9] انظر: الوسائل 26: 207، 209، ب 6 من ميراث الأزواج، ح 3، 7، 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست