responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 26
وأمّا السنّة فالنصوص الواردة في بيان تفاصيل المواريث متضافرة، وسيأتي استعراضها خلال الأبحاث الآتية.
التدرُّج في تشريع الإرث:
كان أهل الجاهلية يتوارثون بالنسب والسبب، إلّا أنّهم كانوا يورّثون من النسب من قاتل وحاز الغنيمة فقط ويحرمون الصغار والإناث، وأمّا السبب فكانوا يتوارثون بالحلف والمعاقدة والتبنّي.
ولمّا بُعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوا على ما كانوا عليه في الجاهلية حتى شرّع اللَّه التوارث بالهجرة والإخوة في الدين.
فلمّا استتب للإسلام سلطانه وأزال العصبية من نفوس أبنائه شرّع التوارث على أساس القرابة ولحمة الرحم، فخاطب المسلمين خطاباً واضحاً صريحاً، مقنّناً قاعدةً عامّة كلّية: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ» [1]؛ وبذلك يكون تشريع الإرث قد مرّ بعدّة مراحل:
الاولى: الحِلف والنصرة:
فإنّ المسلمين أُقِرّوا على ما كانوا يتوارثون به في الجاهلية من الحلف والنصرة، فكان الرجل يقول للرجل: دمي‌
[1] النساء: 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست