responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 252
سادس عشر- ميراث الأزواج:
1- مشروعيّته:
نصّ الكتاب على ميراث الأزواج، قال اللَّه تعالى: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ» [1]).
وبهذا النصّ الصريح أثبت اللَّه سبحانه ميراث الزوجين وجعل ميراث كلّ منهما من الآخر منوطاً ومبنيّاً على الزوجيّة وحدّد مقدار ميراث كلّ منهما، فالزوج يرث النصف أو الربع، والزوجة ترث الربع أو الثمن، وربط سبحانه هذا التنويع في النصيب بوجود الفرع الوارث وعدمه، فإذا وجد الفرع الوارث للميّت كان للآخر أقلّ الفرضين، وإذا انعدم الفرع الوارث للميّت كان للآخر أكثر الفرضين.
وعلى هذا يرث كلّ من الزوجين الآخر، ولا يحجبه عن الميراث أي وارث آخر، فيجتمعان مع جميع طبقات الورّاث.
ومن هنا قد توافق النصّ والفتوى على أنّ الزوجين يدخلان على جميع أهل الميراث، إلّا أن يكون في كلّ واحد منهما أحد موانع الإرث.
قال السيد الطباطبائي: «اعلم أنّ الزوجين يدخلان على جميع الطبقات، ولا يحجبهما حجب حرمان أحد؛ لعموم الآية [2])، والمعتبرة المستفيضة بل المتواترة، وخصوص المعتبرة منها: القريب من الصحيح: «أنّ اللَّه تعالى أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن» [3]، والإجماع بل الضرورة» [4]).
أمّا لو انحصر الوارث بأحدهما بأن كان الميّت أحدهما ولا وارث له إلّا الآخر، فهل يردّ عليه الزائد من نصيبه أو ينتقل إلى الإمام عليه السلام؟ المشهور على أنّ الوارث إذا كان الزوج يردّ عليه الزائد من نصيبه.
وإن كان الوارث الزوجة فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال يأتي تفصيله.

[1] النساء: 12.
[2] النساء: 12.
[3] الوسائل 26: 195، ب 1 من ميراث الأزواج، ح 2.
[4] الرياض 12: 573.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست