responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 249
من الأب بالتفاضل، للذّكر ضعف الانثى، فسهم عمومة الأب ثلاثة، وسهم عمومة الامّ اثنان، يضرب (2* 3/ 6) والناتج يضرب في ثلاثة التي انقسم إليها الاثنان الذي نصيب عمومة الأب، فالناتج يكون ثمانية عشر. وبعد ذلك تكون عمليّة الحساب كما في القول الأوّل، ويكون التقسيم من هناك.
ويصحّ التقسيم على القول الثالث من أربعة وخمسين؛ لأنّ لخال الامّ وخالتها ثلث الثلث أي واحد من ثلاثة، وثلثاه لعمّها وعمّتها أي اثنان من ثلاثة، فيضرب (2* 3/ 6) والناتج في سهم أقرباء الأب وهو ثمانية عشر، فيكون عدد (6) و(18) متداخلين، فيضرب العدد الأكبر في أصل الفريضة كما هو القاعدة في المتداخلين، فيكون الناتج أربعة وخمسين، ويبدأ التقسيم منهما فيكون:
1854 للمتقرّبين بالامّ، يقسّم بينهم أثلاثاً.
618 لخئولة الامّ بالسويّة.
1218 لعمومة الامّ بالسويّة أيضاً.
3654 للمتقرّبين بالأب بينهم أثلاثاً أيضاً.
1236 لخئولة الأب بالتساوي.
2436 لعمومة الأب بينهم بالتفاضل، للذّكر ضعف الانثى [1]).
السادس- اجتماع الزوج أو الزوجة مع العمومة والخؤولة:
1- إذا اجتمع مع العمومة والخؤولة أحد الزوجين يأخذ نصيبه الأعلى من غير خلاف ولا إشكال [2]، وفريق الخؤولة يأخذون ثلثهم كما هو المقرّر فيما لم يجامعهم أحد الزوجين؛ لأنّهم يرثون بواسطة الامّ وهي لا تنقص عليها بدخول أحد الزوجين، فكذا من تقرّب بها، وما بقي فلفريق العمومة أيّاً ما كان، ويدخل النقص عليهم كما يدخل على من تقرّبوا به وهو الأب، فإنّ فرضه السدس فينتقل إلى المتقرّبين به.
فإذا ماتت المرأة عن زوج وخئولة وأعمام كانت الفريضة ستّة، ثلاثة منها للزوج، واثنان للخئولة، وواحد لقرابة الأب.

[1] الروضة 8: 165.
[2] جواهر الكلام 39: 192.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست