responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 247
ولا يرث أولاد العمومة من الأب إذا اجتمعوا مع أولاد العمومة من الأبوين؛ لما تقدّم في اصولهم، ولو فقدوا فيقومون مقامهم ويرثون كما يرثون.
3- اجتماع أولاد الخؤولة المتفرّقين:
فالمتقرّب بالامّ إن كان لخال واحد أخذ السدس، وإن كان لخالين أو أكثر أخذ الثلث يقسّمون بالسويّة ذكوراً كانوا أو إناثاً، والباقي لأولاد الخال أو الخالة للأبوين بالسويّة أيضاً، بلا فرق بين الذّكر والانثى، إلّا على قول القاضي فإنّه ذهب إلى أنّ للذّكر هنا أيضاً ضعف الانثى كما تقدّم. ولا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين، ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه وورث كما يرث، ودليله ما تقدّم في اصولهم.
4- اجتماع أولاد العمومة وأولاد الخؤولة:
إذا اجتمعوا كذلك فالمشهور [1] أنّ لأولاد الخال الثلث، والباقي لأولاد العمّ، ثمّ إنّ فريق الخؤولة يقسّمون بينهم، وفريق العمومة يقسّمون كما تقدّم.
نعم، خالف ابن أبي عقيل فجعل المال أثلاثاً، ثلثه لأولاد الخؤولة بينهم بالسويّة،
[1] المختلف 9: 51، م 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست