responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 246
الانثى. وإن قربوا إليه بالامّ ففيه خلاف، ذهب جماعة- منهم المحقّق- إلى أنّه بالتفاضل أيضاً كما تقدّم، والمشهور أنّهم يقتسمون بالسويّة كما تقدّم أيضاً.
وإن تفرّقوا في جهة النسبة بأن اجتمع المتقرّب بالأبوين والمتقرّب بالأب والمتقرّب بالامّ فهنا يسقط المتقرّب بالأب ويكون المال بين المتقرّب بالأبوين والمتقرّب بالامّ، فيعطى للمتقرّب بالامّ سدس الثلثين إن كان واحداً وثلث الثلثين إن كان أكثر يقسّمون بينهم بالسويّة، والباقي من خمسة أسداس الثلثين أو ثلثيه للأعمام والعمّات من الأبوين بالتفاضل للذّكر ضعف الانثى، وقد تقدّم أدلّة كلّ ذلك.
الرابع- ميراث أولاد العمومة والخؤولة:
أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، فيرثون بسببهم من غير خلاف ولا إشكال، ويحوزون المال كلّه إذا انفردوا، ولو اجتمعوا فالقاعدة في ميراثهم أنّهم يرثون على اصولهم دون أبدانهم، فعلى هذا يأخذ كلٌ نصيب من يتقرّب به، وصور ذلك كما يلي:
1- اجتماع ابن العمّة وبنت العمّ:
إذا اجتمع ابن عمّة وبنت عمّ فلابن العمّة الثلث ولبنت العمّ الثلثان، فيقسّمان المال بينهما أثلاثاً؛ لما تقدّم من أنّهم يرثون نصيب من يتقرّبون به، ونصيب العمّ الثلثان، ونصيب العمّة الثلث.
2- اجتماع أولاد العمومة المتفرّقين في جهة النسب:
إن اجتمعوا كذلك يأخذون نصيب آبائهم فبنوا العمّ للُامّ لهم السدس ولو كانوا بني عمّين للُامّ كان لهم الثلث بالسوية، وإن اختلفوا بالذكورة والانوثة، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنّ لولد العمّة الثلث ولولد العمّ الثلثان، وهو مردود- كما تقدّم- والباقي لأولاد العمومة من الأبوين للذكر ضعف الانثى إذا كانوا أولاد عمّ واحد أو أكثر أو أولاد عمّة أو عمات [1]، لا أنّه إذا اجتمع ابن عمّة وبنت العمّ كان لابن العمّة الثلثان ولابنة العمّ الثلث، فإنّ الأولاد إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به [2] كما تقدّم.

[1] انظر: المسالك 13: 170- 171. كشف اللثام 9: 456- 457. الرياض 12: 570. جواهر الكلام 39: 189.
[2] كشف اللثام 9: 457.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست