responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 244
إرثهم ملاحظة قرب الوارث إلى الميّت فهم يتقرّبون إليه بالامّ، بلا فرق بين كونهم إخوة الامّ من الأبوين أو من أحدهما، فلا وجه لاختصاص السدس أو الثلث بالمتقرّب بالامّ أوّلًا، بل لا وجه لخروج المتقرّب بالأب؛ لأنّه أيضاً يتقرّب إليه بالامّ، وإن كان النظر ملاحظة جهة تقرّب الوارث إلى الواسطة- أعني الامّ- فلا يصحّ ملاحظة قربهم إلى الامّ في جميع الموارد؛ لأنّهم ربّما يتقرّبون من جهة أنّهم إخوة امّه من الامّ فقط، وربّما يتقرّبون إليه من جهة أنّهم إخوة امّه من الأب [1]).
واجيب عنه بأنّه لم يكن تلازم بين الأمرين [2] مع الإجماع على اختصاص السدس أو الثلث بالمتقرّب بالامّ [3]، وأنّ حجب المتقرّب بالأب عند اجتماعه مع المتقرّب بهما بعموم قوله عليه السلام: «أعيان بني الامّ أقرب من بني العلات» [4]).
بل يستفاد ذلك كقاعدة مطّردة في جميع الأرحام من النصّ والفتوى بالإضافة إلى قاعدة الأقرب [5]).
إلّا أنّ المرجّح لدى السيّد الخوئي أن تكون القسمة بالسويّة من الأوّل من دون اختصاص شي‌ء لأحد [6]؛ لعدم دليل معتدّ به على التفضيل. ومقتضى القاعدة الأوّلية التسوية في المال المشترك، ومقتضى حديث أبي أيّوب- المتقدّم- أنّ الخالة بمنزلة الامّ، فالعلّة للإرث هذه الجهة، ولا فرق فيها بين المتقرّب بالأب وبين المتقرّب بالامّ [7]).
الثالث- ميراث العمومة والخؤولة إذا اجتمعوا:
إذا اجتمع العمومة والخؤولة فللأخوال الثلث ولو كان واحداً ذكراً أو انثى، وللأعمام الثلثان كذلك على المشهور بين الفقهاء [8]؛ لأنّ الخؤولة نزلت منزلة الامّ ونصيبها الثلث، والعمومة نزلت منزلة الأب ونصيبه الثلثان، فيرث كلّ نوع نصيب من يتقرّب به.

[1] انظر: الرياض 12: 563.
[2] انظر: جواهر الكلام 39: 181.
[3] انظر: مستند الشيعة 19: 329.
[4] الوسائل 26: 183، ب 13 من ميراث الإخوة، ح 3.
[5] جواهر الكلام 39: 182.
[6] المنهاج (الخوئي) 2: 368، م 1769، 1770.
[7] مباني المنهاج 10: 865.
[8] المسالك 13: 164. الرياض 12: 565. مستند الشيعة 19: 231. جواهر الكلام 39: 182.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست