responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 242
القول الثاني: ما ذهب إليه الفاضل النراقي [1])- كما تقدّم- من أنّهم يقسّمون المال بينهم بالتفاضل، بلا فرق بين المتقرّبين إليه بالام‌ّ أو بالأبوين.
واستدلّ له بقاعدة التفاضل ورواية سلمة بن محرز المتقدّمة، والتعليل في رواية الأحول كما تقدّم.
القول الثالث: التقسيم بينهم جميعاً بالسويّة، وهذا هو المرجّح لدى السيّد الخوئي [2]).
واستدلّ له بأنّ القاعدة الأوّلية في الاشتراك التسوية وعدم التفاضل، وعدم الخلاف المدّعى ليس إجماعاً تعبّدياً على الحكم، وأمّا كون تقرّبهم بالإخوة مقتضياً للتفاضل فلا دليل عليه، فإنّ كلّ حكم تابع لموضوعه، وأمّا أنّهم يرثون نصيب من يتقرّبون به ففيه أنّ من يتقرّب به العمّ بالميّت هو الأب، فيلزم أن يكون سهمه كسهم الأب، فإنّ المستفاد من حديث أبي أيّوب: أنّ كلّ ذي رحم في حكم من يتّصل بالميّت في كونه وارثاً له، إلّا أن يكون وارث أقرب [3]، فالحديث يثبت أنّ العمّ يرث ما يرثه الأب، لكن لا دليل على التفاضل [4]).
الثاني- ميراث الأخوال والخالات:
1- للخال المنفرد المال كلّه بالقرابة؛ لعدم فرض له في الكتاب، والمفروض انحصار الوارث فيه، فيكون المال كلّه له، وكذا الخالان أو الأخوال يرثون المال كلّه، ويقسّمون بينهم بالسويّة بمقتضى قاعدة الاشتراك، وللخالة المنفردة المال كلّه، وكذا الخالتان والخالات كما تقدّم.
2- المعروف [5] أنّه إذا اجتمع الذكور والإناث- بأن كان للميّت خال فما زاد وخالة فما زاد- وكانوا متّحدي الجهة- بأن كانوا من الأبوين أو الأب أو الامّ فقط- يقسّمون المال بينهم بالسوية، وادّعي الإجماع [6] على الحكم؛ لعدم دليل على التفاضل [7]، إلّا أنّ الشيخ الطوسي نقل عن بعض الفقهاء أنّه يذهب إلى التقسيم‌
[1] مستند الشيعة 19: 321.
[2] المنهاج (الخوئي) 2: 367، م 1763.
[3] الوسائل 26: 162، ب 5 من ميراث الإخوة، ح 9.
[4] مباني المنهاج 10: 863.
[5] مستند الشيعة 19: 327- 328.
[6] الناصريات: 417. الخلاف 4: 17، م 6. المسالك 13: 167. الرياض 12: 563. جواهر الكلام 39: 181.
[7] مباني المنهاج 10: 864، ولكنّه قال: «نعم، مقتضى حديث الأحول التفاضل».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست