responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 223
الحالة الثالثة- اجتماع الأجداد مع الكلالات:
إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجدّ كالأخ والجدّة كالأُخت، فالجدّ وإن علا يقاسم الإخوة وكذلك الجدّة، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن يتّحد نوع كلّ منهما مع الاتّحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلّهم للأب أو كلّهم للُامّ أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للُامّ، وإمّا يتعدّد نوع كلّ منهما بأن يكون كلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُامّ أو يتعدّد نوع أحدهما ويتّحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين: بعضهم للأب وبعضهم للُامّ والإخوة للأب لا غير أو للُامّ لا غير، أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُامّ والأجداد كلّهم للأب لا غير أو للُامّ لا غير، ثمّ إنّ كلّاً منهما إمّا أن يكون واحداً ذكراً أو انثى أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، فهنا صور:
1- أن يكون الجدّ واحداً ذكراً أو انثى، أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل الامّ وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من قبل الامّ فيقسّمون المال بينهم بالسويّة [1]؛ لأنّ المفروض أنّه لا وارث إلّا من يتقرّب بالامّ والمفروض أنّ المتقرّبين بالامّ لا تفاضل بينهم بالذكورة والانوثة، فالمال يقسّم بينهم بالسوية بمقتضى النصوص الدالّة على أنّ الجد شريك الإخوة- كما تقدمت مجموعة منها- فإنّ المستفاد منها أنّه لو اجتمع الجدّ مع الأخ يكون حكمه حكم الأخ، فكما أنّ سهم الأخوين من الامّ الثلث كذلك سهم الأخ من الامّ مع الجدّ من الامّ الثلث [2]).
2- أن يكون كلّ من الجدّ والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب، فيقسّمون المال بينهم أيضاً بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين [3]).

[1] مستند الشيعة 19: 288. جواهر الكلام 39: 155. المنهاج (الحكيم) 2: 398، م 25. تحرير الوسيلة 2: 346، م 10. المنهاج (الخوئي) 2: 365، م 1761.
[2] مباني المنهاج 10: 848- 849.
[3] النهاية: 650. مستند الشيعة 19: 298. المنهاج (الحكيم) 2: 395، م 20. تحرير الوسيلة 2: 346، م 11. المنهاج (الخوئي) 2: 365، م 1761.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست