إجماعي وبعضها مختلف فيه [1] نذكرها تباعاً:
أ- اجتماع الجدّين للُامّ مع الجدّين للأب.
ب- اجتماع الجدّين للُامّ مع الجدّ للأب.
ج- اجتماع الجدّين للُامّ مع الجدّة للأب.
وقد اتّفقوا [2] في هذه الصور الثلاث على أنّ للمتقرّب بالامّ الثلث، وللمتقرّب بالأب الثلثين.
د- اجتماع الجدّة للُامّ والجدّة للأب، وقد خالف في هذه الصورة الفضل والعماني- كما تقدّم- فجعلا للجدّة للُامّ السدس تنزيلًا لها منزلة كلالة الامّ، وللجدّة للأب النصف تنزيلًا لها منزلة كلالة الأب.
ه- اجتماع الجدّ للُامّ مع الجدّ للأب، وخالف الشيخ الصدوق فجعل السدس للجدّ للُامّ والباقي للجدّ للأب.
و- اجتماع الجدّة للُامّ مع الجدّ للأب.
ز- اجتماع الجدّة للُامّ مع الجدّين للأب.
ح- اجتماع الجدّ للُامّ مع الجدّين للأب.
ط- اجتماع الجدّ للُامّ مع الجدّة للأب، وخالف في غير الصور الإجماعيّة الحلبي وابن زهرة والكيدري فجعلوا للمتقرّب بالامّ السدس والباقي للأب [3]، كما تقدّم تفصيله.
الحالة الثانية- اجتماع الأجداد مع أحد الزوجين:
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصف المال وللزوجة ربعه، ويعطى المتقرّب بالامّ الثلث والباقي من التركة للمتقرّب بالأب [4]؛ لقول الباقر عليه السلام: «إنّ اللَّه أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن» [5]، كما يأتي.
ونصيب المتقرّب بالامّ هو الثلث؛ للإجماع وقاعدة التنزيل كما تقدّم، والباقي كثر أم قلّ للمتقرّبين بالأب؛ لأنّهم الذين يزادون وينقصون. [1]
مستند الشيعة 19: 281. [2] مستند الشيعة 19: 281. [3] انظر: مستند الشيعة 19: 281. [4] النهاية: 647- 648. مستند الشيعة 19: 287. جواهر الكلام 39: 158. المنهاج (الخوئي) 2: 364، م 1760. [5] الوسائل 26: 195، ب 1 من ميراث الأزواج، ح 2.