responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 22
لمذهب أهل البيت عليهم السلام وغيره من الأنظمة، وهي قاعدة اشتراك المرأة مع الرجل في استحقاق أصل الإرث في كلّ نواحي القرابة والولادة [1]، فأولاد البطون كأولاد الظهور في الانتماء إلى الميّت والاتّصال به، وقرابة الانثى في الاصول والفروع والحواشي كقرابة الذكر تماماً من حيث الاتّصال بالمتوفّى اتّصالًا موجباً لاستحقاق الميراث؛ وذلك لقوله تعالى:
«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» [2]).
فالبنت ترث كالابن، وابن البنت كابن الابن، كما أنّ الخال كالعم، وابن العمّة من حيث الاتّصال بالميّت كابن العم، وابن الأخ للُام من حيث قوّة الاتّصال كابن الأخ الشقيق، وابن الاخت كابن الأخ، وهكذا.
هذه هي القاعدة العامّة التي أعطى الإسلام بها النساء منذ خمسة عشر قرناً حقوقهنّ من الإرث كالرجال بعد أن كانت المرأة محرومة، وورّثها بعد أن كانت سلعة تورث، واحترمها بعد أن كانت لا كيان لها وكفل لها الحياة الكريمة، فحماها من تعسّف الرجل، قال تعالى: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [3]، وقوله تعالى: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [4]).
وأمّا تفضيل الرجل عليها في الميراث وكون سهمها نصف سهم الرجل فليس مطّرداً في جميع الحالات، فقد تتساوى معه كما في ميراث الأبوين مع وجود الولد، قال تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ...» [5]). وكذا في ميراث الإخوة والأخوات للُام، وميراث الأبناء والبنات للبنت كما ذهب إليه جماعة [6]).
وأمّا تفضيله عليها في بعض الحالات الاخرى- حيث قال سبحانه: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [7])- فهو لحكمة قويّة تبيّن خصوصيّة اخرى من خصائص نظام الإرث الإسلامي وهي التوازن بين الحقوق والواجبات حيث جعل على الذكور النفقة والمهر وغيرهما من المسئوليّات دون النساء.
ثمّ جعل الإسلام نصيباً في الميراث للولاء عند فقد النسب والزوجية، فكان أحد موجبات الإرث في الإسلام لما يتحمله الموالي من المسئولية والذمّة في قبال المورّث.
وهكذا جاء نظام الإرث في الإسلام مبتنياً على اصول ثلاثة: القرابة، والزوجية، والولاء، وهو نظام عادل ومنسجم مع الفطرة البشرية وحاجاتها الأساسية.
5- التوازن بين الحقوق والواجبات:
قام نظام الإرث في الإسلام على أساس التخطيط للمسئوليّات والحقوق في المجتمع، وفي هذا الاتجاه كانت حصّة الرجل أكثر من حصّة المرأة من دون أن يكون في ذلك انتقاص من إنسانيّة المرأة، بل الأمر يتعلّق بواقع الحياة الاسريّة في‌
[1] انظر: الميراث عند الجعفرية: 96.
[2] النساء: 7.
[3] البقرة: 229.
[4] النساء: 19.
[5] النساء: 11.
[6] مستند الشيعة 19: 198، 264. جواهر الكلام 39: 126، 168.
[7] النساء: 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست